مادة madda
FR

يحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.71.54 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.71.54 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليجوز لوزير المالية إصدار سندات لعشر سنوات بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 19
  2. الفصل الثانييحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات لحاملها بتساوي قيمتها الاسمية البالغ قدرها ألف درهم (1.000) وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها. ويبلغ مقدارها السنوي 4 % وترجع مبال
  4. الفصل الرابعتكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
  5. الفصل الخامسيحدد بقرار لوزير المالية تاريخ إصدار السندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الإجراآت ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد