تكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.71.54 — madda.ma
مرسوم رقم 2.71.54 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة عشر سنوات
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليجوز لوزير المالية إصدار سندات لعشر سنوات بناء على الإذن في الاقتراض المخول بالظهير الشريف رقم 1.70 المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 19
- الفصل الثانييحتفظ بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في بنك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات لحاملها بتساوي قيمتها الاسمية البالغ قدرها ألف درهم (1.000) وتترتب عنها فوائد تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها. ويبلغ مقدارها السنوي 4 % وترجع مبال
- الفصل الرابعتكون السندات قابلة للتداول بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
- الفصل الخامسيحدد بقرار لوزير المالية تاريخ إصدار السندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الإجراآت ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
- الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.