مرسوم رقم 2.71.625 بشأن النظام الأساسي للتعاون الوطني
مرسوم بشأن النظام الأساسي للتعاون الوطني
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.134 الصادر في 25 جمادى الثانية 1391 (17 غشت 1971) بشأن التفويض العام في السلطة التنظيمية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) بإحداث التعاون الوطني؛
وبناء على الرأي الذي أبدته الغرفة الدستورية بتاريخ 21 ذي القعدة 1391 (8 يناير 1972)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 ذي القعدة 1391 (17 يناير 1972)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
الفصل 1
ان التعاون الوطني المخول صفة مندوبية سامية بموجب المرسوم الملكي رقم 644.68 المؤرخ في 9 جمادى الثانية 1388 (3 شتنبر 1968)، يحول الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت الوصاية الادارية للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 2
يكلف التعاون الوطني بتقديم مختلف أنواع المعونة والاسعاف والمساهمة في الانعاش العائلي والاجتماعي.
ويجرى على المؤسسات الخصوصية للإسعاف والاحسان التي يمنحها مساعدات مالية المراقبة المنصوص عليها في الفصل الأول من القرار الوزيري الصادر في 16 رمضان 1354 (13 دجنبر 1935) بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة اعانات مالية.
وتمكن استشارته في ضرورة احداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو احسانية وكذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون.
ويقوم بجمع الهبات والاعانات المالية واذخارها وتوزيعها وتسليمها في نطاق المأمورية المسندة اليه.
ويساهم في تكوين الاعوان العاملين بالمؤسسات الجارية عليها مراقبته.
ويمكن أن يدعى للمساهمة في احداث الهيآت والمؤسسات الرامية إلى تيسير العمل والادماج الاجتماعي للأيتام والمتخلفين صحيا وكل شخص يستفيد من اسعافه.
الفصل 3
يسير التعاون الوطني مجلس اداري يتألف ممن يأتي:
الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بصفة رئيس؛
الوزير المكلف بالداخلية؛
الوزير المكلف بالمالية؛
الوزيران المكلفان بالتعليم؛
الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة؛
الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
الوزير المكلف بالشغل والتكوين المهني؛
الوزير المكلف بالإنعاش الوطني؛
الامين العام للحكومة؛
ممثل للديوان الملكي؛
ممثل للوزير الأول.
ويحضر مدير التعاون الوطني اجتماعات المجلس الإداري.
ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس الاداري بصفة استشارية.
الفصل 4
يحدد المجلس الاداري السياسة الاجتماعية ووسائل عمل التعاون الوطني ويتوفر على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير ادارته.
ويتداول من أجل هذه الغاية في جميع المسائل التي تهم التعاون الوطني.
ويقوم المجلس الاداري بما يلي:
وضع برنامج العمل والبت في تخصيص الاعانات المالية وتوزيعها؛
حصر الميزانية والحسابات التي يعرضها على السلطة المعهود اليها بالوصاية للمصادقة عليها؛
وضع النظام الاساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.
الفصل 5
يجتمع المجلس الاداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الاقل:
قبل 31 مارس لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
قبل 30 شتنبر لدراسة وحصر مشروع ميزانية السنة المالية الموالية.
ولا يتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس ويمسك سجل للمداولات ترقمه وتؤشر عليه السلطة المعهود اليها بالوصاية ويرفع محضر عن كل اجتماع من الاجتماعات إلى السلطة المذكورة في ظرف الأيام الثمانية الموالية.
الفصل 6
يدبر شؤون التعاون الوطني مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وينفذ المدير مقررات المجلس الإداري ويمكن أن يفوض اليه في جزء من سلطات هذه المنظمة لتسوية مسائل معينة ويدبر شؤون التعاون الوطني ويعمل باسمه وينجز أو يأذن في انجاز جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل التعاون الوطني ازاء الدولة وكل ادارة عمومية أو خصوصية وازاء الغير ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من المجلس الاداري ويؤهل للالتزام بدفع النفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويعين المستخدمين ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته إلى مستخدمي التسيير.
الفصل 7
تشتمل المصالح المركزية للتعاون الوطني على ما يلي:
مديرية فرعية للادارة العامة؛
مديرية فرعية للعمل الاجتماعي؛
مفتشية
الفصل 8
يمثل التعاون الوطني على مستوى العمالة أو الاقليم بواسطة مندوبيات تساعدها لجنة استشارية تحت رئاسة العامل.
الفصل 9
ان تأليف وتنظيم واختصاصات المصالح المركزية ومندوبيات العمالات أو الاقاليم واللجان الاستشارية للتعاون الوطني التابعة للعمالات والاقاليم، تحدد بقرارات يصدرها الوزير المعهود اليه الوصاية بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية.
الفصل 10
تتكون موارد التعاون الوطني على الخصوص من:
الاداءات المحدثة لفائدته بموجب التشريع والنظام المعمول بهما؛
الاعانات المالية والاعتمادات المرصودة من طرف الدولة؛
الاعانات المالية غير المشار اليها أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات المختلفة؛
جميع المداخيل الأخرى التي يمكن تحديدها استقبالا.
الفصل 11
يمسك التعاون الوطني حساباته وينجز عمليات مداخليه وأداءاته طبقا للأعراف التجارية.
ويعين الوزير المكلف بالمالية العون المحاسب بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وتعرض الحسابات على نظر اللجنة الوطنية للحسابات.
الفصل 12
يكلف مراقب مالي معين من طرف وزير المالية بالمراقبة المالية للتعاون الوطني طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم المراقبة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية ويحضر المراقب المالي بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري.
الفصل 13
يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.099 المؤرخ في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) باستثناء الفصلين التاسع والعاشر منه وكذا المرسوم الملكي رقم 644.68 المؤرخ في 9 جمادي الثانية 1388 (3 شتنبر 1968).
الفصل 14
يعهد إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 محرم 1392 (28 يبراير 1972).
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة، الامضاء: أرسلان الجديدي.