الجزء الثاني: التنظيم
الفصل 3
ف 1يسير التعاون الوطني مجلس اداري يتألف ممن يأتي:
ف 2الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بصفة رئيس؛
ف 3الوزير المكلف بالداخلية؛
ف 4الوزير المكلف بالمالية؛
ف 5الوزيران المكلفان بالتعليم؛
ف 6الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة؛
ف 7الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
ف 8الوزير المكلف بالشغل والتكوين المهني؛
ف 9الوزير المكلف بالإنعاش الوطني؛
ف 10الامين العام للحكومة؛
ف 11ممثل للديوان الملكي؛
ف 12ممثل للوزير الأول.
ف 13ويحضر مدير التعاون الوطني اجتماعات المجلس الإداري.
ف 14ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس الاداري بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.71.625 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3يسير التعاون الوطني مجلس اداري يتألف ممن يأتي:
- الفصل 4يحدد المجلس الاداري السياسة الاجتماعية ووسائل عمل التعاون الوطني ويتوفر على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير ادارته.
- الفصل 5يجتمع المجلس الاداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في السنة على الاقل:
- الفصل 6يدبر شؤون التعاون الوطني مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- الفصل 7تشتمل المصالح المركزية للتعاون الوطني على ما يلي:
- الفصل 8يمثل التعاون الوطني على مستوى العمالة أو الاقليم بواسطة مندوبيات تساعدها لجنة استشارية تحت رئاسة العامل.
- الفصل 9ان تأليف وتنظيم واختصاصات المصالح المركزية ومندوبيات العمالات أو الاقاليم واللجان الاستشارية للتعاون الوطني التابعة للعمالات والاقاليم، تحدد بقرارات يصدرها الوز