ف 1يكلف التعاون الوطني بتقديم مختلف أنواع المعونة والاسعاف والمساهمة في الانعاش العائلي والاجتماعي.
ف 2ويجرى على المؤسسات الخصوصية للإسعاف والاحسان التي يمنحها مساعدات مالية المراقبة المنصوص عليها في الفصل الأول من القرار الوزيري الصادر في 16 رمضان 1354 (13 دجنبر 1935) بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف والإحسان التي تمنحها الدولة اعانات مالية.
ف 3وتمكن استشارته في ضرورة احداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو احسانية وكذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون.
ف 4ويقوم بجمع الهبات والاعانات المالية واذخارها وتوزيعها وتسليمها في نطاق المأمورية المسندة اليه.
ف 5ويساهم في تكوين الاعوان العاملين بالمؤسسات الجارية عليها مراقبته.
ف 6ويمكن أن يدعى للمساهمة في احداث الهيآت والمؤسسات الرامية إلى تيسير العمل والادماج الاجتماعي للأيتام والمتخلفين صحيا وكل شخص يستفيد من اسعافه.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.71.625 — madda.ma
الجزء الأول: الهدف
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1ان التعاون الوطني المخول صفة مندوبية سامية بموجب المرسوم الملكي رقم 644.68 المؤرخ في 9 جمادى الثانية 1388 (3 شتنبر 1968)، يحول الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية ا
- الفصل 2يكلف التعاون الوطني بتقديم مختلف أنواع المعونة والاسعاف والمساهمة في الانعاش العائلي والاجتماعي.