مرسوم رقم 2.72.121 بتاريخ 16 محرم 1392 (2 مارس 1972) بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات
مرسوم بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 الصادر في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ولاسيما الفصل 9 منه؛
وبناء على الفصلين 31 و 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وباقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يمكن للوزير المكلف بالمالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) أن يصدر سندات في عدة أشطار لمدة خمس سنوات.
الفصل الثاني
ان الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
الفصل الثالث
ان السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم (10.000) تصدر حسب قيمتها ويؤدى ثمن اصدارها دفعة واحدة وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4.60 في المائة تؤدى كل سنة عند انتهاء أجلها.
ويباشر ارجاع مبالغ هذه السندات حسب قيمتها ابتداء من يوم انتهاء أجلها.
الفصل الرابع
يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه المبلغ الاسمى لكل شطر وأجل الاكتتابات فيه وتاريخ الانتفاع به و مختلف کيفيات إصداره.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 محرم 1392 (2 مارس 1972).
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.