مادةmadda
FR

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.72.121 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.72.121 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليمكن للوزير المكلف بالمالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 19
  2. الفصل الثانيان الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
  3. الفصل الثالثان السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم (10.000) تصدر حسب قيمتها ويؤدى ثمن اصدارها دفعة واحدة وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4.60 في المائة تؤدى كل سنة ع
  4. الفصل الرابعيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه المبلغ الاسمى لكل شطر وأجل الاكتتابات فيه وتاريخ الانتفاع به و مختلف کيفيات إصداره.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد