يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه المبلغ الاسمى لكل شطر وأجل الاكتتابات فيه وتاريخ الانتفاع به و مختلف کيفيات إصداره.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.72.121 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.121 بتحديد شروط اصدار سندات لمدة خمس سنوات
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليمكن للوزير المكلف بالمالية بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 19
- الفصل الثانيان الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثان السندات البالغ مقدارها الاسمى عشرة آلاف درهم (10.000) تصدر حسب قيمتها ويؤدى ثمن اصدارها دفعة واحدة وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4.60 في المائة تؤدى كل سنة ع
- الفصل الرابعيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه المبلغ الاسمى لكل شطر وأجل الاكتتابات فيه وتاريخ الانتفاع به و مختلف کيفيات إصداره.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.