مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.122

مرسوم رقم 2.72.122 تحدد بموجبه شروط اصدار سندات لعشر سنوات

مرسوم تحدد بموجبه شروط اصدار سندات لعشر سنوات

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 الصادر في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ولاسيما الفصل 9 منه؛

وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛

وباقتراح من كاتب الدولة في المالية، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يمكن أن يصدر الوزير المكلف بالمالية سندات العشر سنوات في عدة أشطار بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971).

الفصل الثاني

يخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في أحد الابناك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

الفصل الثالث

ان هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الاسمية ألف درهم (1.000) تصدر حسب قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها. ويباشر ارجاع مبالغ السندات بقيمتها الاسمية في اقساط متساوية لمدة ثماني سنوات عن طريق القرعة. ويتم الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع.

وتودع هذه السندات بصفة مادية في البنك المشار اليه في الفصل الثاني أو تسجل في حساب بسجلات البنك المذكور أو يوجهها هذا البنك إلى المكتب بطلب منه.

الفصل الرابع

يمكن تداول هذه السندات بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.

الفصل الخامس

يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ اصدار السندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.

الفصل السادس

يسند إلى كاتب الدولة في المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 صفر 1392 (20 مارس 1972).

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.