يسند إلى كاتب الدولة في المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم رقم 2.72.122 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.122 تحدد بموجبه شروط اصدار سندات لعشر سنوات
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليمكن أن يصدر الوزير المكلف بالمالية سندات العشر سنوات في عدة أشطار بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه ا
- الفصل الثانييخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في أحد الابناك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسب
- الفصل الثالثان هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الاسمية ألف درهم (1.000) تصدر حسب قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها. ويباشر ار
- الفصل الرابعيمكن تداول هذه السندات بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.
- الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ اصدار السندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بال
- الفصل السادسيسند إلى كاتب الدولة في المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.