مادةmadda
FR

يخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في أحد الابناك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.72.122 — madda.ma

مرسوم رقم 2.72.122 تحدد بموجبه شروط اصدار سندات لعشر سنوات

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليمكن أن يصدر الوزير المكلف بالمالية سندات العشر سنوات في عدة أشطار بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه ا
  2. الفصل الثانييخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في أحد الابناك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسب
  3. الفصل الثالثان هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الاسمية ألف درهم (1.000) تصدر حسب قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها. ويباشر ار
  4. الفصل الرابعيمكن تداول هذه السندات بكل حرية بين الاشخاص غير المقيمين.
  5. الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ اصدار السندات وأجل الاكتتاب فيها وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بال
  6. الفصل السادسيسند إلى كاتب الدولة في المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد