مرسوم رقم 2.72.123 بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
مرسوم بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 الصادر في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) ولاسيما الفصل 9 منه؛
وبناء على الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 01.65 المؤرخ في 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965)؛
وباقتراح من كاتب الدولة في المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يمكن أن يصدر الوزير المكلف بالمالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971).
الفصل الثاني
تترتب عن هذه السندات التي تصدر في اشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
الفصل الثالث
تصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم في رقع ذات عشرة آلاف درهم (10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
الفصل الرابع
يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة، ويشرع في آرجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الاعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا الى غاية المبلغ الاسمى الواجب ارجاعه ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم »واحد« تابعا لرقم السند الاخير الرائج وقت الاقتراع.
وان الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها.
اما السندات المسحوبة بطريق الاقتراع فتنشر أرقامها بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الاقل.
وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع؛ ويقتطع عند هذا الارجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونيه؛ ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مشفوعا بجميع القسيمات التي لم ينته أجلها بتاريخ الشروع في الارجاع وفي حالة ما اذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات، فان مبلغها الاسمى يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.
الفصل الخامس
يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الأسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
الفصل السادس
يسند إلى كاتب الدولة في المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 محرم 1392 (فاتح مارس 1972).
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.