ف 1يتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم أحد السندات الرائجة، ويشرع في آرجاع مبالغ السندات ابتداء من هذا الرقم حسب ترتيب الاعداد العادي وباعتبار السندات المستهلكة سابقا الى غاية المبلغ الاسمى الواجب ارجاعه ويعتبر لتطبيق هذا المقتضى الرقم »واحد« تابعا لرقم السند الاخير الرائج وقت الاقتراع.
ف 2وان الفوائد والمبالغ المرجعة من السندات المستهلكة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها.
ف 3اما السندات المسحوبة بطريق الاقتراع فتنشر أرقامها بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإرجاع مبالغها بعشرين يوما على الاقل.
ف 4وينتهي دفع الفوائد عن السندات ابتداء من اليوم الذي تصير فيه مبالغها معروضة للإرجاع؛ ويقتطع عند هذا الارجاع مبلغ الفوائد الذي يكون قد دفع بصفة غير قانونيه؛ ويجب أن يكون كل سند يقدم للإرجاع مشفوعا بجميع القسيمات التي لم ينته أجلها بتاريخ الشروع في الارجاع وفي حالة ما اذا لم تقدم قسيمة واحدة أو عدة قسيمات، فان مبلغها الاسمى يخصم من القدر الواجب أداؤه لحامل السند.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.72.123 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.123 بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليمكن أن يصدر الوزير المكلف بالمالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ ف
- الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في اشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم في رقع ذات عشرة آلاف درهم (10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
- الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم
- الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الأسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
- الفصل السادسيسند إلى كاتب الدولة في المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.