مادة madda
FR

يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الأسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.72.123 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.72.123 بتحديد شروط اصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليمكن أن يصدر الوزير المكلف بالمالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الاذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية لسنة 1972 رقم 22.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ ف
  2. الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في اشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
  3. الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها عشرة دراهم في رقع ذات عشرة آلاف درهم (10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
  4. الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك، وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم
  5. الفصل الخامسيصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الأسمى وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
  6. الفصل السادسيسند إلى كاتب الدولة في المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد