مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.272

مرسوم رقم 2.72.272 بتحديد تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها

مرسوم بتحديد تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاولى 1372 (19 يناير 1953) بالمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 13 المكرر منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.183 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) بالتفويض في السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطنى، حسبما وقع تغييره؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل الأول

ان اللجنة المحدثة بموجب الفصل 13 المكرر من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) تتألف ممن يأتى:

  1. 1-وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. 2-وزير العدل أو ممثله؛
  3. 3-وزير الداخلية أو ممثله؛
  4. 4-الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  5. 5-وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  6. 6-السلطة المكلفة بالدفاع الوطني أو ممثلها؛
  7. 7-المدير العام للامن الوطني أو ممثله؛
  8. 8-قائد الدرك الملكي أو ممثله.

ويتولى كتابة اللجنة موظف من وزارة الاشغال العمومية والمواصلات.

الفصل الثاني

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما استوجب الى ذلك عدد القضايا الواجب عرضها عليها وضرورة التعجيل بالنظر فيها. وتتداول بكيفية صحيحة بحضور أربعة أعضاء على الاقل من أعضائها وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمى اليه الرئيس.

الفصل الثالث

يستدعى السائق المعنى بالامر بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم قبل أن تدرس اللجنة حالته بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجوز له أن يطلع بمقر اللجنة على الملف الذي يهمه؛ كما تجوز له الاستعانة بشخص يختاره للدفاع عنه أو لتقديم ايضاحات كتابية.

الفصل الرابع

يبلغ مقرر اللجنة على الفور إلى المعنى بالامر ان كان حاضرا، وتسلم رخصته في السياقة عند الاقتضاء مقابل وصول إلى كاتب اللجنة الذي يوجهها إلى المصلحة المختصة بوزارة الاشغال العمومية والمواصلات مشفوعة بنسخة من الوصول تتضمن تاريخ ومدة السحب وتحمل امضاء المعنى بالامر.

وعند عدم حضور المعنى بالامر يبلغ اليه مقرر اللجنة بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك، وتعمل هذه المصالح عند الاقتضاء على تسلم رخصة السياقة التي توجه إلى المصلحة المختصة بوزارة الاشغال العمومية والمواصلات مشفوعة بنسخة من المحضر المثبت فيه تاريخ تسليم الرخصة المتضمن مدة السحب والحامل امضاء المعنى بالامر.

الفصل الخامس

تسلم رخصة السياقة إلى صاحبها بعد انصرام مدة التوقيف اذا حضر خلال الثمانى والاربعين ساعة لدى كتابة اللجنة الوطنية أو توجه الى مصالح الشرطة أو الدرك قصد ارجاعها اليه.

واذا صدر بشأن نفس المخالفة قراران بتوقيف رخصة السياقة احدهما عن هذه اللجنة والآخر عن السلطة القضائية ارجعت الرخصة إلى صاحبها طبق نفس الشروط بعد انصرام اطول مدة من مدتى التوقيف الصادر بشأنهما القراران المذكوران.

الفصل السادس

يلغى المرسوم الملكي رقم 149.67 الصادر في 25 ربيع الثاني 1387 (2 غشت 1967) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بالسحب الادارى لشهادة الكفاءة.

الفصل السابع

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير العدل ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بالدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الاشغال العمومية والمواصلات، الامضاء: صالح المزيلى.

وزير العدل، الامضاء: البشير بلعباس التعارجى وزير الداخلية، الامضاء: محمد حدو الشيكر.

وزير المالية، الامضاء: بنسالم جسوس وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحمان التهامي.