مادة madda
FR

ف 1ان اللجنة المحدثة بموجب الفصل 13 المكرر من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) تتألف ممن يأتى:

  1. 1-وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. 2-وزير العدل أو ممثله؛
  3. 3-وزير الداخلية أو ممثله؛
  4. 4-الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  5. 5-وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  6. 6-السلطة المكلفة بالدفاع الوطني أو ممثلها؛
  7. 7-المدير العام للامن الوطني أو ممثله؛
  8. 8-قائد الدرك الملكي أو ممثله.

ف 2ويتولى كتابة اللجنة موظف من وزارة الاشغال العمومية والمواصلات.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.72.272 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.72.272 بتحديد تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها

الفصل الأول – الفصل السابع
  1. الفصل الأولان اللجنة المحدثة بموجب الفصل 13 المكرر من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) تتألف ممن يأتى:
  2. الفصل الثانيتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما استوجب الى ذلك عدد القضايا الواجب عرضها عليها وضرورة التعجيل بالنظر فيها. وتتداول بكيفية صحيحة بحضور أربعة أعضاء على الاقل
  3. الفصل الثالثيستدعى السائق المعنى بالامر بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم قبل أن تدرس اللجنة حالته بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجوز له أن يطلع بمقر اللجنة على الملف الذ
  4. الفصل الرابعيبلغ مقرر اللجنة على الفور إلى المعنى بالامر ان كان حاضرا، وتسلم رخصته في السياقة عند الاقتضاء مقابل وصول إلى كاتب اللجنة الذي يوجهها إلى المصلحة المختصة بوزارة
  5. الفصل الخامستسلم رخصة السياقة إلى صاحبها بعد انصرام مدة التوقيف اذا حضر خلال الثمانى والاربعين ساعة لدى كتابة اللجنة الوطنية أو توجه الى مصالح الشرطة أو الدرك قصد ارجاعها ا
  6. الفصل السادسيلغى المرسوم الملكي رقم 149.67 الصادر في 25 ربيع الثاني 1387 (2 غشت 1967) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بالسحب الادارى لشهادة الكفاءة.
  7. الفصل السابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير العدل ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة العمومية و
فهرس النص كاملا · 7 مواد