يلغى المرسوم الملكي رقم 149.67 الصادر في 25 ربيع الثاني 1387 (2 غشت 1967) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بالسحب الادارى لشهادة الكفاءة.
طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم رقم 2.72.272 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.272 بتحديد تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولان اللجنة المحدثة بموجب الفصل 13 المكرر من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) تتألف ممن يأتى:
- الفصل الثانيتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما استوجب الى ذلك عدد القضايا الواجب عرضها عليها وضرورة التعجيل بالنظر فيها. وتتداول بكيفية صحيحة بحضور أربعة أعضاء على الاقل
- الفصل الثالثيستدعى السائق المعنى بالامر بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتسلم قبل أن تدرس اللجنة حالته بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجوز له أن يطلع بمقر اللجنة على الملف الذ
- الفصل الرابعيبلغ مقرر اللجنة على الفور إلى المعنى بالامر ان كان حاضرا، وتسلم رخصته في السياقة عند الاقتضاء مقابل وصول إلى كاتب اللجنة الذي يوجهها إلى المصلحة المختصة بوزارة
- الفصل الخامستسلم رخصة السياقة إلى صاحبها بعد انصرام مدة التوقيف اذا حضر خلال الثمانى والاربعين ساعة لدى كتابة اللجنة الوطنية أو توجه الى مصالح الشرطة أو الدرك قصد ارجاعها ا
- الفصل السادسيلغى المرسوم الملكي رقم 149.67 الصادر في 25 ربيع الثاني 1387 (2 غشت 1967) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بالسحب الادارى لشهادة الكفاءة.
- الفصل السابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير العدل ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة العمومية و