مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.310

مرسوم رقم 2.72.310 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1392 (26 يونيه 1972) بتحديد شروط تسيير اليانصيب الوطني وتنظيمه ومراقبته

مرسوم بتحديد شروط تسيير اليانصيب الوطني وتنظيمه ومراقبته

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على القانون رقم 23.71 الصادر في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) بشأن اليانصيب الوطني وانواع اليانصيب المرخص فيها ولا سيما الفصل الأول منه، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

يتولى تسيير اليانصيب الوطني صندوق الإيداع والتدبير او كل شخص معنوي يمكنه احداثه طبق الشروط التي تحدد بموجب اتفاقية تبرم بين هذا الصندوق والدولة النائب عنها الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 2

يصدر اليانصيب الوطني في عدة اشطار تحدد الكيفيات الخاصة بإصدارها وسحبها وبيعها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 3

لا يمكن أن تجزأ الأوراق سوى الى قسيمات عشرية تخول الحق في عشر جوائز الورقة.

الفصل 4

ان الأوراق واعشار الأوراق يمكن بيعها من طرف الموزعين الآتي ذكرهم:

الخزينة العامة؛

قباضات البريد والبرق والتليفون؛

جميع الاشخاص الذاتيين أو المعنويين المقبولين من طرف المتصرف في اليانصيب الوطني، ويمكن لهؤلاء الاشخاص ان يستعينوا بباعة قارين او متنقلين.

الفصل 5

ان الأوراق الباقية عند المتصرف تلغى قبل سحب شطر من الاشطار او توضع في ظرف مختوم يوقع عليه المتصرف ومراقب اليانصيب.

أما الأوراق الرائجة وغير المبيعة الباقية عند الموزعين فيلغيها هؤلاء الموزعون ويرجعونها قبل اجراء السحب إلى المتصرف اما مباشرة او في ظرف مضمون يوجه عن طريق البريد.

وينص في محضر يحرر قبل اجراء السحب على الغاء الأوراق غير المبيعة الباقية عند المتصرف.

ويوقع على المحضر المتصرف ومراقب اليانصيب.

الفصل 6

يحرر محضر بإثبات البيوعات المنجرة عن شطر من الاشطار بعد مرور 10 ايام على الأكثر على اجراء السحب الخاص بهذا الشطر، ويوقع على المحضر المتصرف ومراقب اليانصيب.

الفصل 7

يجرى السحب امام العموم في التاريخ المحدد في الورقة أو عشر الورقة، غير انه اذا صادف تاريخ السحب يوم عطلة أمكن تأجيله إلى تاريخ يحدد فيما بعد من طرف المتصرف في اليانصيب، ويجرى السحب طبق الشروط المحددة في قرار للوزير المكلف بالمالية بواسطة كويرات مرقمة وآلات لتسييرها تدى »الكرات المستديرة« .

الفصل 8

تشرف على اجراء السحب لجنة تتألف ممن يأتي:

1-رئيس الأمن الوطني بالمكان الذي يجرى فيه السحب او ممثله بصفة رئيس؛

2-مراقب اليانصيب الوطني المشار اليه في الفصل 16 بعده؛

3-ممثل للمتصرف في اليانصيب الوطني.

ويعين رئيس المحكمة الاقليمية التابع لها مكان السحب كاتبا للضبط بهذه المحكمة لمساعدة اللجنة ومعاينة عمليات السحب.

وتكون مهام أعضاء اللجنة مجانية، غير أن الاعضاء يمكنهم قبض تعويضات عن الصوائر يتحملها المتصرف.

الفصل 9

يمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من العموم التأكد من الكرات المستديرة والكويرات قبل الشروع في اجراء السحب

الفصل 10

يحق لرئيس اللجنة أن يطلب افراغ أماكن السحب اذا وقع اخلال كبير بالنظام ويأمر بطرد كل شخص يكون سلوكه غير لائق ويحيله على السلطة المختصة عند الاقتضاء.

الفصل 11

توقف العملية اذا حدث أثناء اجراء السحب عطب ميكانيكي ليتأتی القيام بالإصلاح اللازم أمام العموم واذا تعذر القيام بهذا الإصلاح في الحين أمر الرئيس بتوقيف عملية السحب التي يمكن استئنافها في أقرب وقت ممكن.

واذا دعت الضرورة إلى تعويض كويرة انكسرت أو لحق بها عطب داخل احدى الكرات المستديرة، وجب اخراج جميع الكويرات منها و عوضت الكرة التي انكسرت أو لحق بها عطب بكويرة جديدة وادخلت جميع الكويرات الى الكرة المستديرة طبق الشروط المعتادة.

ويجب في جميع الحالات بعد اصلاح العطب اعادة تسيير الكويرات بالنسبة لجميع الكرات المستديرة.

وفي حالة توقف احدى الكرات المستديرة قبل أو خلال اجراء السحب، جاز استعمال احدى الكرات الأخرى للحصول على صنفين من الارقام.

الفصل 12

تبت اللجنة في القضية على الفور في حالة احتجاج العموم.

الفصل 13

يتولى الرئيس تسيير جميع عمليات السحب ويتخذ كل مقرر بأغلبية الأصوات وتضمن المقررات في محضر.

الفصل 14

يحرر كاتب الضبط محضرا عن سير العمليات ويبين فيه الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها، ويجب أن يثبت فيه بصفة خاصة ان جميع الاجراءات القانونية كانت مستوفاة وقت اجراء السحب وأن يشير فيه عند الاقتضاء الى الحوادث الطارئة.

ويحرر المحضر في عدة نظائر يوقع عليها كاتب الضبط وجميع أعضاء اللجنة الذين يتسلم كل واحد منهم نظيرا منه، وتودع النسخة الاصلية من المحضر بكتابة الضبط للمحكمة الاقليمية التابع لها مكان اجراء السحب.

الفصل 15

تؤدى الجوائز لحامل الورقة دون المطالبة بإثبات هويته الا إذا وقع الشك في صلاحية أو صحة الورقة أو عشر الورقة.

وإذا وقع الشك في صلاحية أو صحة الورقة أو عشر الورقة سلم الحامل الورقة لمتصرف أو موزع مقابل وصول بعد أن يثبت على ظهرها هويته وعنوانه وتوقيعه.

ويجب على المتصرف أن يقرر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اما أداء جائزة الورقة أو عشر الورقة واما رفض الاداء الذي يبلغ للمودع. ولا يمكن لحامل الورقة في هذه الحالة إلا أن يرفع دعوى امام المحكمة المختصة.

الفصل 16

يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا لليانصيب الوطني يراقب نشاط المتصرف ويجوز له الاطلاع لهذا الغرض على جميع المستندات الحسابية أو غيرها والقيام بجميع التحقيقات الضرورية ويقدم كل سنة للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول نشاط المتصرف.

الفصل 17

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 جمادى الأولى 1392 (26 يونيه 1972).

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.