القسم الأول: اصدار الأوراق وبيعها
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.72.310 بتحديد شروط تسيير اليانصيب الوطني وتنظيمه ومراقبته
ف 1ان الأوراق الباقية عند المتصرف تلغى قبل سحب شطر من الاشطار او توضع في ظرف مختوم يوقع عليه المتصرف ومراقب اليانصيب.
ف 2أما الأوراق الرائجة وغير المبيعة الباقية عند الموزعين فيلغيها هؤلاء الموزعون ويرجعونها قبل اجراء السحب إلى المتصرف اما مباشرة او في ظرف مضمون يوجه عن طريق البريد.
ف 3وينص في محضر يحرر قبل اجراء السحب على الغاء الأوراق غير المبيعة الباقية عند المتصرف.
ف 4ويوقع على المحضر المتصرف ومراقب اليانصيب.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.72.310 — madda.ma
القسم الأول: اصدار الأوراق وبيعها
الفصل 2 – الفصل 6- الفصل 2يصدر اليانصيب الوطني في عدة اشطار تحدد الكيفيات الخاصة بإصدارها وسحبها وبيعها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية.
- الفصل 3لا يمكن أن تجزأ الأوراق سوى الى قسيمات عشرية تخول الحق في عشر جوائز الورقة.
- الفصل 4ان الأوراق واعشار الأوراق يمكن بيعها من طرف الموزعين الآتي ذكرهم:
- الفصل 5ان الأوراق الباقية عند المتصرف تلغى قبل سحب شطر من الاشطار او توضع في ظرف مختوم يوقع عليه المتصرف ومراقب اليانصيب.
- الفصل 6يحرر محضر بإثبات البيوعات المنجرة عن شطر من الاشطار بعد مرور 10 ايام على الأكثر على اجراء السحب الخاص بهذا الشطر، ويوقع على المحضر المتصرف ومراقب اليانصيب.