مادةmadda
FR

ف 1ان الأوراق الباقية عند المتصرف تلغى قبل سحب شطر من الاشطار او توضع في ظرف مختوم يوقع عليه المتصرف ومراقب اليانصيب.

ف 2أما الأوراق الرائجة وغير المبيعة الباقية عند الموزعين فيلغيها هؤلاء الموزعون ويرجعونها قبل اجراء السحب إلى المتصرف اما مباشرة او في ظرف مضمون يوجه عن طريق البريد.

ف 3وينص في محضر يحرر قبل اجراء السحب على الغاء الأوراق غير المبيعة الباقية عند المتصرف.

ف 4ويوقع على المحضر المتصرف ومراقب اليانصيب.

طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.72.310 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: اصدار الأوراق وبيعها

الفصل 2 – الفصل 6
  1. الفصل 2يصدر اليانصيب الوطني في عدة اشطار تحدد الكيفيات الخاصة بإصدارها وسحبها وبيعها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمالية.
  2. الفصل 3لا يمكن أن تجزأ الأوراق سوى الى قسيمات عشرية تخول الحق في عشر جوائز الورقة.
  3. الفصل 4ان الأوراق واعشار الأوراق يمكن بيعها من طرف الموزعين الآتي ذكرهم:
  4. الفصل 5ان الأوراق الباقية عند المتصرف تلغى قبل سحب شطر من الاشطار او توضع في ظرف مختوم يوقع عليه المتصرف ومراقب اليانصيب.
  5. الفصل 6يحرر محضر بإثبات البيوعات المنجرة عن شطر من الاشطار بعد مرور 10 ايام على الأكثر على اجراء السحب الخاص بهذا الشطر، ويوقع على المحضر المتصرف ومراقب اليانصيب.
فهرس النص كاملا · 17 مادة