مادةmadda
FR

ف 1تؤدى الجوائز لحامل الورقة دون المطالبة بإثبات هويته الا إذا وقع الشك في صلاحية أو صحة الورقة أو عشر الورقة.

ف 2وإذا وقع الشك في صلاحية أو صحة الورقة أو عشر الورقة سلم الحامل الورقة لمتصرف أو موزع مقابل وصول بعد أن يثبت على ظهرها هويته وعنوانه وتوقيعه.

ف 3ويجب على المتصرف أن يقرر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اما أداء جائزة الورقة أو عشر الورقة واما رفض الاداء الذي يبلغ للمودع. ولا يمكن لحامل الورقة في هذه الحالة إلا أن يرفع دعوى امام المحكمة المختصة.

طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.72.310 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة