مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.373

مرسوم رقم 2.72.373 بإحداث مختبر وطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية

مرسوم بإحداث مختبر وطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.56.036 الصادر في 23 ذي الحجة 1375 (فاتح غشت 1956) بتنظيم مصالح وزارة الصحة العمومية؛

وباقتراح من وزير الصحة العمومية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 10 ربيع الأول 1394 (4 أبريل 1974)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل 1

يحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية مختبر وطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية.

الفصل 2

يقوم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية بما يلي تحت إشراف صيدلي مجاز يعينه وزير الصحة العمومية ويتوفر على شهادة أو عدة شهادات جامعية في دراسات خاصة معترف بها من طرف وزير الصحة العمومية:

  1. –تحديد المقادير التحليلية والتجارب التي تتطلبها مراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع المواد الأخرى المستعملة لأغراض الطب البشري والبيطري؛
  2. –المساهمة في التعليم الطبي الصيدلي.

الفصل 3

يمكن أن يكلف، في شأن التحليلات والتجارب، المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية في نطاق اختصاصاته:

  1. –مصالح وزارة الصحة العمومية؛
  2. –الصيادلة المفتشون والمفتشون المساعدون في الصيدلة؛
  3. –الإدارات العمومية؛
  4. –الخواص.

الفصل 4

يصدر وزير الصحة العمومية بعد استشارة وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص التعاريف الشروط المنجزة التحليلات بموجبها والتعاريف المطبقة عليها.

الفصل 5

يحدد تنظيم وتسيير المختبر بقرار لوزير الصحة العمومية.

الفصل 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور أحمد رمزي.

وزير المالية، الإمضاء: بنسالم جسوس.