يقوم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية بما يلي تحت إشراف صيدلي مجاز يعينه وزير الصحة العمومية ويتوفر على شهادة أو عدة شهادات جامعية في دراسات خاصة معترف بها من طرف وزير الصحة العمومية:
- –تحديد المقادير التحليلية والتجارب التي تتطلبها مراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع المواد الأخرى المستعملة لأغراض الطب البشري والبيطري؛
- –المساهمة في التعليم الطبي الصيدلي.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.373 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.373 بإحداث مختبر وطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1يحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية مختبر وطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية.
- الفصل 2يقوم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية بما يلي تحت إشراف صيدلي مجاز يعينه وزير الصحة العمومية ويتوفر على شهادة أو عدة شهادات جامعية في دراسات خا
- الفصل 3يمكن أن يكلف، في شأن التحليلات والتجارب، المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية في نطاق اختصاصاته:
- الفصل 4يصدر وزير الصحة العمومية بعد استشارة وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص التعاريف الشروط المنجزة التحليلات بموجبها والتعاريف المطبقة عليها.
- الفصل 5يحدد تنظيم وتسيير المختبر بقرار لوزير الصحة العمومية.
- الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.