يمكن أن يكلف، في شأن التحليلات والتجارب، المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية في نطاق اختصاصاته:
- –مصالح وزارة الصحة العمومية؛
- –الصيادلة المفتشون والمفتشون المساعدون في الصيدلة؛
- –الإدارات العمومية؛
- –الخواص.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.72.373 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.373 بإحداث مختبر وطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1يحدث في حظيرة وزارة الصحة العمومية مختبر وطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية.
- الفصل 2يقوم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية بما يلي تحت إشراف صيدلي مجاز يعينه وزير الصحة العمومية ويتوفر على شهادة أو عدة شهادات جامعية في دراسات خا
- الفصل 3يمكن أن يكلف، في شأن التحليلات والتجارب، المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمحضرات الصيدلية في نطاق اختصاصاته:
- الفصل 4يصدر وزير الصحة العمومية بعد استشارة وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص التعاريف الشروط المنجزة التحليلات بموجبها والتعاريف المطبقة عليها.
- الفصل 5يحدد تنظيم وتسيير المختبر بقرار لوزير الصحة العمومية.
- الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.