مرسوم بتحديد النظام الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم للقيام بعض الوقت بخدمة طبية لفائدة القوات المسلحة الملكية (رقم 2.72.480)
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بعد موافقة وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة ووزير المالية، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل 1
يجوز اذا دعت الضرورة الى ذلك تعيين أطباء وصيادلة وجراحين للاسنان وبياطرة للقيام بعض الوقت بخدمة طبية لفائدة التشكيلات والمصالح التابعة للقوات المسلحة الملكية.
الفصل 2
ان الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة يعينون بموجب عقدة من بين المرشحين المتوفرين على شهادة دكتور في الطب أو صيدلى أو جراح للاسنان أو بيطرى.
الفصل 3
ان الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان العاملين بتشكيلة صحية يلزمون بالحضور الفعلى مدة ثلاث ساعات فى كل يوم من أيام العمل، ويلزم المعهود اليهم بمصلحة للاستشفاء بالعمل مدة أربع ساعات فى كل يوم من أيام العمل منها ساعة واحدة على الاقل بعد الزوال.
اما الاطباء المعهود اليهم بالمصلحة الطبية لجيش من الجيوش فيلزمون بالحضور الفعلى مدة ساعتين فى كل يوم من أيام العمل.
ويتعين على البياطرة المكلفين بالمصلحة الطبية فى مؤسسسة لتربية الخيل أو التزويد بها أو مصحة بيطرية أو جيش من الجيوش القيام بعمل فعلى مدة ست ساعات فى الاسبوع.
الفصل 4
تجرى على الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم القواعد الآتية:
الخضوع لسلطة مفتش المصلحة الطبية للقوات المسلحة الملكية وعند الاقتضاء الطبيب الرئيس للتشكيلة الصحية المباشرة فيها العمل وكذا لمراقبته التقنية والادارية؛
الاشراف والسهر على عمل المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة والقيام شخصيا بالتدخلات الراجعة لاختصاصاتهم؛
التوقيع أو التوقيع بالعطف على جميع الاوراق التقنية والادارية التى تهم تسيير مصلحتهم.
ويتحمل المعهود اليهم بمصلحة الاستشفاء مسؤولية التنفيذ فيما يرجع للتسيير التقنى والادارى لمصلحتهم.
الفصل 5
يستفيد الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم من:
أجرة شهرية اجمالية تؤدى عند انتهاء كل شهر وتحدد مقاديرها كما يلى:
سبعمائة وخمسون درهما (750) عن القيام بعمل يومى لمدة اربع ساعات بصفة مكلف بمصلحة للاستشفاء؛
خمسمائة درهم (500) عن كل عمل يومى لمدة ثلاث ساعات؛
أربعمائة درهم (400) عن كل عمل يومى لمدة ساعتين؛
مائتان وخمسون درهما (250) عن كل عمل اسبوعي لمدة ست ساعات؛
اجازة شهر واحد تؤدى عنه الاجرة بخصوص كل سنة عن العمل الفعلى؛
اجازة مرض طبق نفس الشروط الجارية على أعوان الدولة الموقتين.
الفصل 6
يمكن أن تنتهى مهام المتعاقد معهم المذكورين بعد سابق أعلام لمدة شهر اما حتما أو بطلب منهم.
ويمكن انهاء مهامهم دون سابق اعلام فى حالة ارتكاب خطأ فادح.
ولا يترتب عن تطبيق المقطعين السابقين دفع ای تعويض.
الفصل 7
ان هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من 9 يبراير 1972 ينشر بالجريدة الرسمية ويلغى قرار وزير الدفاع الوطنى رقم 545.71 الصادر فى 30 أبريل 1971 بشأن الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المتعاقد معهم للقيام بخدمة طبية بجيوش وتشكيلات القوات المسلحة الملكية.
وحرر بالرباط فى 15 صفر 1393 (21 مارس 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.