الفصل 5
ف 1يستفيد الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم من:
ف 2أجرة شهرية اجمالية تؤدى عند انتهاء كل شهر وتحدد مقاديرها كما يلى:
ف 3سبعمائة وخمسون درهما (750) عن القيام بعمل يومى لمدة اربع ساعات بصفة مكلف بمصلحة للاستشفاء؛
ف 4خمسمائة درهم (500) عن كل عمل يومى لمدة ثلاث ساعات؛
ف 5أربعمائة درهم (400) عن كل عمل يومى لمدة ساعتين؛
ف 6مائتان وخمسون درهما (250) عن كل عمل اسبوعي لمدة ست ساعات؛
ف 7اجازة شهر واحد تؤدى عنه الاجرة بخصوص كل سنة عن العمل الفعلى؛
ف 8اجازة مرض طبق نفس الشروط الجارية على أعوان الدولة الموقتين.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.72.480 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.480 بتحديد النظام الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم للقيام بعض الوقت بخدمة طبية لفائدة القوات المسلحة الملكية
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يجوز اذا دعت الضرورة الى ذلك تعيين أطباء وصيادلة وجراحين للاسنان وبياطرة للقيام بعض الوقت بخدمة طبية لفائدة التشكيلات والمصالح التابعة للقوات المسلحة الملكية.
- الفصل 2ان الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة يعينون بموجب عقدة من بين المرشحين المتوفرين على شهادة دكتور في الطب أو صيدلى أو جراح للاسنان أو بيطرى.
- الفصل 3ان الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان العاملين بتشكيلة صحية يلزمون بالحضور الفعلى مدة ثلاث ساعات فى كل يوم من أيام العمل، ويلزم المعهود اليهم بمصلحة للاستشفاء بال
- الفصل 4تجرى على الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم القواعد الآتية:
- الفصل 5يستفيد الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم من:
- الفصل 6يمكن أن تنتهى مهام المتعاقد معهم المذكورين بعد سابق أعلام لمدة شهر اما حتما أو بطلب منهم.
- الفصل 7ان هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من 9 يبراير 1972 ينشر بالجريدة الرسمية ويلغى قرار وزير الدفاع الوطنى رقم 545.71 الصادر فى 30 أبريل 1971 بشأن الاطباء والصيادل