الفصل 3
ف 1ان الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان العاملين بتشكيلة صحية يلزمون بالحضور الفعلى مدة ثلاث ساعات فى كل يوم من أيام العمل، ويلزم المعهود اليهم بمصلحة للاستشفاء بالعمل مدة أربع ساعات فى كل يوم من أيام العمل منها ساعة واحدة على الاقل بعد الزوال.
ف 2اما الاطباء المعهود اليهم بالمصلحة الطبية لجيش من الجيوش فيلزمون بالحضور الفعلى مدة ساعتين فى كل يوم من أيام العمل.
ف 3ويتعين على البياطرة المكلفين بالمصلحة الطبية فى مؤسسسة لتربية الخيل أو التزويد بها أو مصحة بيطرية أو جيش من الجيوش القيام بعمل فعلى مدة ست ساعات فى الاسبوع.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.72.480 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.480 بتحديد النظام الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم للقيام بعض الوقت بخدمة طبية لفائدة القوات المسلحة الملكية
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يجوز اذا دعت الضرورة الى ذلك تعيين أطباء وصيادلة وجراحين للاسنان وبياطرة للقيام بعض الوقت بخدمة طبية لفائدة التشكيلات والمصالح التابعة للقوات المسلحة الملكية.
- الفصل 2ان الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة يعينون بموجب عقدة من بين المرشحين المتوفرين على شهادة دكتور في الطب أو صيدلى أو جراح للاسنان أو بيطرى.
- الفصل 3ان الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان العاملين بتشكيلة صحية يلزمون بالحضور الفعلى مدة ثلاث ساعات فى كل يوم من أيام العمل، ويلزم المعهود اليهم بمصلحة للاستشفاء بال
- الفصل 4تجرى على الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم القواعد الآتية:
- الفصل 5يستفيد الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان والبياطرة المتعاقد معهم من:
- الفصل 6يمكن أن تنتهى مهام المتعاقد معهم المذكورين بعد سابق أعلام لمدة شهر اما حتما أو بطلب منهم.
- الفصل 7ان هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من 9 يبراير 1972 ينشر بالجريدة الرسمية ويلغى قرار وزير الدفاع الوطنى رقم 545.71 الصادر فى 30 أبريل 1971 بشأن الاطباء والصيادل