مادةmadda
مرسوم رقم 2.72.590

مرسوم رقم 2.72.590 بتاريخ 10 رمضان 1392 (19 أكتوبر 1972) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات

مرسوم بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر في 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تتميمه ولاسيما الفصلين 31 و 32 منه؛

وباقتراح من وزير التعليم الابتدائي، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل الأول

يمنح تعويض عن الأعباء الادارية للمفتشين والمفتشين المساعدين بتعليم الطور الأول المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات.

الفصل الثاني

يحدد المقدار السنوي للتعويض عن الاعباء الادارية في أربعة آلاف درهم (4.000).

الفصل الثالث

ان الموظفين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات يستفيدون من الحق في منزل للسكنى وعند عدمه من تعويض عن السكنى يحدد مقداره كما يلي:

رب الأسرة: 1350 درهما.

العازب: 900 درهم.

الفصل الرابع

يستفيد الموظفون المكلفون بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات عن الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل 1967 و 31 دجنبر 1970 من تعويض اجمالي سنوي قدره ألفا درهم (2.000).

الفصل الخامس

لا يمكن أن تتقاضى مع التعويض عن الاعباء الادارية والحق في السكنى أو التعويض عن السكنى عند الاقتضاء أية تعويضات او مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ولاسيما المكافأة عن التعليم والتعويضات عن الساعات الاضافية باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن الصوائر.

ويؤدي التعويض عن الاعباء الادارية والتعويض عن السكنى كل شهر عند انتهائه.

الفصل السادس

خلافا لمقتضيات الفصل الأول فان اساتذة التعليم الثانوي من السلكين الأول والثاني المكلفين في 31 دجنبر 1970 بمديرية مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات يحتفظ بهم في مهامهم ويقبلون للاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1392 (19 أكتوبر 1972).

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.