الفصل السابع
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1971.
طريقة الإحالةالفصل السابع من مرسوم رقم 2.72.590 — madda.ma
مرسوم رقم 2.72.590 بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأوليمنح تعويض عن الأعباء الادارية للمفتشين والمفتشين المساعدين بتعليم الطور الأول المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات.
- الفصل الثانييحدد المقدار السنوي للتعويض عن الاعباء الادارية في أربعة آلاف درهم (4.000).
- الفصل الثالثان الموظفين المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات يستفيدون من الحق في منزل للسكنى وعند عدمه من تعويض عن السكنى يحدد مقداره كما يلي:
- الفصل الرابعيستفيد الموظفون المكلفون بمهام مدير مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات عن الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل 1967 و 31 دجنبر 1970 من تعويض اجمالي سنوي قدره ألفا درهم
- الفصل الخامسلا يمكن أن تتقاضى مع التعويض عن الاعباء الادارية والحق في السكنى أو التعويض عن السكنى عند الاقتضاء أية تعويضات او مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ولاسيما ا
- الفصل السادسخلافا لمقتضيات الفصل الأول فان اساتذة التعليم الثانوي من السلكين الأول والثاني المكلفين في 31 دجنبر 1970 بمديرية مدرسة اقليمية للمعلمين والمعلمات يحتفظ بهم في م
- الفصل السابعيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1971.