مرسوم بتطبيق الظهير على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية (رقم 2.73.116)
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.22.729 صادر في 21 من جمادى الأولى 1444 (16 ديسمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1444(23 ديسمبر 2022)، ص 8310.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمى للمالية ولاسيما المقطع الأول من الفصل 17 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 27 ذي القعدة 1366(13 أكتوبر 1947) باحداث طابع للدولة قصد ضمان صحة أصل بعض منتوجات الصناعة التقليدية أو المصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية وحسن جودتها وصبغتها المغربية الاصيلة حسبما وقع تغييره ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.73.220 بمثابة قانون الصادر فی 29 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974)؛
وباقتراح من وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالانعاش الوطنى والتعاون الوطني والصناعة التقليدية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 محرم 1394 (13 فبراير 1974)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
الفصل 1
ان طابع الدولة المحدث بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) يوضع على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية.
الفصل 2
يتألف الطابع المذكور من بطاقة ثوب موضوعة في غلاف من البلاستيك بني اللون.
وتكون هذه البطاقة من لون أخضر فاتح بالنسبة للجودة العادية ومن لون أصفر بالنسبة للجودة المتوسطة ومن لون أزرق فاتح بالنسبة للجودة الممتازة ومن لون وردي بالنسبة للجودة الرفيعة جدا.
ويبلغ طول هذه البطاقة 152 سنتمترا وعرضها 10 سنتمترات، ويشتمل الجزء الأول منها في أعلى الجانب الايمن على كلمة "المغرب". باللغات العربية والفرنسية والالمانية والاسبانية والانجليزية المطبوعة بلون أسود في أعلى الجانب الايسر وعلى نجم أبيض مزدوج الخطوط يبلغ علوه 2.8 متر وتحيط به من أعلى وأسفل عبارة "الصناعة التقليدية"، المطبوعة في لون أسود باللغتين العربية والفرنسية.
وتشتمل البطاقة في الجزء الثاني منها على ستة بيانات مطبوعة بلون أسود تساعد على معرفة ما يلي:
- 1-المصدر، 2 - الجودة، 3 - الرقم - 4 - الرسم - 5 - الابعاد 6 - المساحة.
ويجب أن يدرج بيان الجودة في إطار مستطيل مزدوج الخطوط مطبوع بلون أسود.
وتطبع هذه البيانات في الجانب الايمن باللغة العربية وفي الجانب الايسر باللغات الفرنسية والالمانية والاسبانية والانجليزية.
وتوضع بطاقة الطابع على ظهر الزربية بأعلى الزاوية اليمنى عند بداية النقط المعقودة.
وتثبت بواسطة مكواة حديدية ساخنة.
الفصل 3
يوضع الطابع المذكور بطلب من الصانع أو المنتج رئيس المؤسسة. ويمكن بصفة استثنائية وضعه بطلب من مالك المنتوج أو الموجودة لديه. ويعد هذا الطابع خصيصا للزرابي المتوفرة على المميزتين العامتين الآتيتين:
1-أن تكون الزرابي ذات نقط معقودة أو منسوجة منجزة باليد ومصنوعة كلها بالصوف المغسول أو المجرد من المواد الدهنية فيما يخص النقط المعقودة أو المنسوجة. ويمكن أن تكون اللحمة والسداء من الصوف أو القطن الجديد. غير أنه يمكن أن يدخل شعر المعز أو وبر الإبل في تركيب اللحمة أو السداء.
أما الصوف المستعمل، فيجب أن يكون من صوف الجز؛
- 2-أن لا تشتمل الزرابي سوى على مواد التلوين الجيدة وأن تتوفر في تركيبها وزخارفها وألوانها على المميزات المحددة لكل نوع خاص في "الفهرس الرسمى للزرابي المغربية".
الفصل 4
يعهد بوضع الطابع في مراكز الانتاج الحضرية إلى عون يعينه مندوب الصناعة التقليدية للعمالة أو الاقليم.
ويتم وضع الطابع في مقر مندوبيات الصناعة التقليدية للعمالات أو الاقاليم أو فروعها في التواريخ والساعات التي يحددها مندوبو الصناعة التقليدية.
غير أن مندوب الصناعة التقليدية، يمكن أن يأذن للاعوان المعينين من طرفه في وضع الطابع بالمراكز القروية التابعة لدائرته.
الفصل 5
ان العلامة المميزة الاضافية المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 2 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) هي عبارة، "طابع الصناعة التقليدية"، المطبوعة على خط زاوية بطاقة طابع الدولة المحدد في الفصل الثاني من هذا المرسوم.
ويوضع، "طابع الصناعة التقليدية"، خصيصا على الزرابي المغربية القديمة المدعوة، زرابي المجموعات، وكذا زرابي الصناعة التقليدية المغربية المتوفرة فيها الشروط المبينة في الفصل 3 أعلاه والمشتملة بالاضافة الى ذلك على المميزات الآتية:
- 1-لا يمكن أن تكون اللحمة أو السداء حسب كل نوع الا من الصوف أو شعر المعز أو وبر الابل؛
- 2-يجب أن يكون العمل يدويا صرفا سواء فيما يتعلق بتحضير المادة الأولية أو فيما يرجع للعمل نفسه؛
- 3-يجب أن تكون الزربية مطابقة للنوع والمميزات التقنية الخاصة بمحل الصنع (المركز أو القبيلة).
ويوضع "طابع الصناعة التقليدية"، بطلب من الصانع أو بصفة استثنائية بطلب من الشخص الموجودة لديه الزربية بشرط اثبات مصدرها عند الاقتضاء.
الفصل 6
يرجع الى العون المكلف بوضع الطابع امر اتخاذ قرار منح، "طابع الصناعة التقليدية"، أو رفضه.
الفصل 7
ان كل زربية رفض وضع الطابع عليها يجب أن تثبت عليها بمداد لا يمحى عبارة، "مرفوض"، وحرف للتعريف بمركز وضع الطابع.
الفصل 8
منسوخة
نسخ
الفصل 9
يصد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية قرارات تحدد فيها
- أ)الشروط الخاصة بالجودة والمميزات النوعية التى يجب أن تتوفر فى الزرابى المفروض وضع الطابع عليها؛
- ب)الشروط الخاصة التى تنجز بموجبها اجراآت وضع الطابع على الزرابى؛
- ج)لائحة أسماء الاماكن والمحلات الى يمكن أن تنجز فيها عمليات وضع الطابع.
الفصل 10
يمنح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الترخيص الاداري بالمخالفة المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) .
الفصل 11
يلغى القرار الوزيرى الصادر في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية، حسبما وقع تتميمه أو تغييره.
الفصل 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالانعاش الوطنى والتعاون الوطنى والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).
الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: بنسالم جسوس.
كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالانعاش الوطنى والتعاون الوطنى والصناعة التقليدية، الامضاء: عبد الله غرنيط.