الفصل 2
ف 1يتألف الطابع المذكور من بطاقة ثوب موضوعة في غلاف من البلاستيك بني اللون.
ف 2وتكون هذه البطاقة من لون أخضر فاتح بالنسبة للجودة العادية ومن لون أصفر بالنسبة للجودة المتوسطة ومن لون أزرق فاتح بالنسبة للجودة الممتازة ومن لون وردي بالنسبة للجودة الرفيعة جدا.
ف 3ويبلغ طول هذه البطاقة 152 سنتمترا وعرضها 10 سنتمترات، ويشتمل الجزء الأول منها في أعلى الجانب الايمن على كلمة "المغرب". باللغات العربية والفرنسية والالمانية والاسبانية والانجليزية المطبوعة بلون أسود في أعلى الجانب الايسر وعلى نجم أبيض مزدوج الخطوط يبلغ علوه 2.8 متر وتحيط به من أعلى وأسفل عبارة "الصناعة التقليدية"، المطبوعة في لون أسود باللغتين العربية والفرنسية.
ف 4وتشتمل البطاقة في الجزء الثاني منها على ستة بيانات مطبوعة بلون أسود تساعد على معرفة ما يلي:
- 1-المصدر، 2 - الجودة، 3 - الرقم - 4 - الرسم - 5 - الابعاد 6 - المساحة.
ف 5ويجب أن يدرج بيان الجودة في إطار مستطيل مزدوج الخطوط مطبوع بلون أسود.
ف 6وتطبع هذه البيانات في الجانب الايمن باللغة العربية وفي الجانب الايسر باللغات الفرنسية والالمانية والاسبانية والانجليزية.
ف 7وتوضع بطاقة الطابع على ظهر الزربية بأعلى الزاوية اليمنى عند بداية النقط المعقودة.
ف 8وتثبت بواسطة مكواة حديدية ساخنة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.116 — madda.ma
مرسوم بتطبيق الظهير على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية (رقم 2.73.116)
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1ان طابع الدولة المحدث بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) يوضع على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليد
- الفصل 2يتألف الطابع المذكور من بطاقة ثوب موضوعة في غلاف من البلاستيك بني اللون.
- الفصل 3يوضع الطابع المذكور بطلب من الصانع أو المنتج رئيس المؤسسة. ويمكن بصفة استثنائية وضعه بطلب من مالك المنتوج أو الموجودة لديه. ويعد هذا الطابع خصيصا للزرابي المتوف
- الفصل 4يعهد بوضع الطابع في مراكز الانتاج الحضرية إلى عون يعينه مندوب الصناعة التقليدية للعمالة أو الاقليم.
- الفصل 5ان العلامة المميزة الاضافية المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 2 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) هي عبارة،
- الفصل 6يرجع الى العون المكلف بوضع الطابع امر اتخاذ قرار منح، "طابع الصناعة التقليدية"، أو رفضه.
- الفصل 7ان كل زربية رفض وضع الطابع عليها يجب أن تثبت عليها بمداد لا يمحى عبارة، "مرفوض"، وحرف للتعريف بمركز وضع الطابع.
- الفصل 8نسخ
- الفصل 9يصد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية قرارات تحدد فيها
- الفصل 10يمنح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الترخيص الاداري بالمخالفة المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوب
- الفصل 11يلغى القرار الوزيرى الصادر في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة
- الفصل 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالانعاش الوطنى والتعاون الوطنى والصناعة التقليدية كل وا