الفصل 7
صيغة محينة بتاريخ 16 دجنبر 2022
ان كل زربية رفض وضع الطابع عليها يجب أن تثبت عليها بمداد لا يمحى عبارة، "مرفوض"، وحرف للتعريف بمركز وضع الطابع.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.73.116 — madda.ma
مرسوم بتطبيق الظهير على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية (رقم 2.73.116)
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1ان طابع الدولة المحدث بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) يوضع على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليد
- الفصل 2يتألف الطابع المذكور من بطاقة ثوب موضوعة في غلاف من البلاستيك بني اللون.
- الفصل 3يوضع الطابع المذكور بطلب من الصانع أو المنتج رئيس المؤسسة. ويمكن بصفة استثنائية وضعه بطلب من مالك المنتوج أو الموجودة لديه. ويعد هذا الطابع خصيصا للزرابي المتوف
- الفصل 4يعهد بوضع الطابع في مراكز الانتاج الحضرية إلى عون يعينه مندوب الصناعة التقليدية للعمالة أو الاقليم.
- الفصل 5ان العلامة المميزة الاضافية المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 2 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) هي عبارة،
- الفصل 6يرجع الى العون المكلف بوضع الطابع امر اتخاذ قرار منح، "طابع الصناعة التقليدية"، أو رفضه.
- الفصل 7ان كل زربية رفض وضع الطابع عليها يجب أن تثبت عليها بمداد لا يمحى عبارة، "مرفوض"، وحرف للتعريف بمركز وضع الطابع.
- الفصل 8نسخ
- الفصل 9يصد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية قرارات تحدد فيها
- الفصل 10يمنح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الترخيص الاداري بالمخالفة المنصوص عليه في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوب
- الفصل 11يلغى القرار الوزيرى الصادر في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة
- الفصل 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالانعاش الوطنى والتعاون الوطنى والصناعة التقليدية كل وا