الفصل الثانى
ف 1ان طلبات منح المكافأة عن التجهيز وعند الاقتضاء المكافأة عن الانتقاء تودع لدى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والصيد البحرى طبق الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 2.73.413 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) و توجه الطلبات المطابقة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.410 المشار اليه أعلاه الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) والمذيلة برأى الوزارة المذكورة الى اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول أعلاه التى يجب عليها خلال الثلاثين يوما الموالية ليوم تلقى الطلب أن تحدد مبلغ النفقات المخول بموجبها الحق فى الاستفادة من المكافأة أو المكافآت وان تبلغ استنتاجاتها الى وزير المالية قصد اعداد مقرر منح المكافأة أو المكافآت.
ف 2ويبلغ هذا المقرر الى مؤسسة تجهيز السفن المعنية بالامر.
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.73.407 — madda.ma
مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة المنصوص عليها فى الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.73.410 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية وكذا كيفيات دفع المكافأة عن التجهيز والمكافأة عن الانتقاء (رقم 2.73.407)
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاولان مقر اللجنة المحدثة بموجب الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.73.410 المشار اليه أعلاه الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يكون لدى المصالح التابعة ل
- الفصل الثانىان طلبات منح المكافأة عن التجهيز وعند الاقتضاء المكافأة عن الانتقاء تودع لدى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والصيد البحرى طبق الشروط المنصوص عليها فى المرسوم
- الفصل الثالثان المكافأة عن التجهيز والمكافأة عن الانتقاء المقررتين في الجزء الخامس من الظهير الشريف رقم 1.73.410 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) تدفعا
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير التجارة والصناعة العصرية. والمناجم والبحرية التجارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.