مرسوم رقم 2.73.413 تحدد بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمارات وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات
مرسوم تحدد بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمارات وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.90.207 الصادر في 24 من رجب 1413 (18 يناير 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4186 بتاريخ 26 رجب 1413 (20 يناير 1993)، ص 104.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.413 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات الصناعية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.412 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات المنجمية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.411 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.409 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية؛
وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى يوم فاتح غشت 1973 ، يرسم ما يلى
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
ان برامج الاستثمار المزمع تطبيقها وكذا لوائح معدات التجهيز المتعلقة بها يجب ايداعها فى عشرة نظائر مقابل وصول لدى الوزارة الراجع اليها النشاط او القطاع المعنى بالامر.
ويجب ان تحرر هذه البرامج واللوائح فى مطبوعات تضعها الوزارة المختصة.
الفصل الثانى
يجب على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار إليها أعلاه كما هو مثبت بالوصل:
- أ)اما بتوجيه نظير من برنامج الاستثمار مذيلا بعبارة «مطابق» الى كل من:
- –الوزير الأول؛
- –والمقاولة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –والادارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة؛
- ب)واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق» الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان الاسباب الداعية اليه، وأن يخبر بذلك الوزير الأول والادارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.
الفصل الثاني مكرر
يجب على الادارات والهيئات المشار إليها في (أ) من الفصل 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الاثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لاحكام قوانين الاستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الاولى 1413 (9 نوفمبر 1992).
وتخول المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد الادلاء بنسخة من برنامج الاستثمار المعني بالامر، والوصل المتعلق بايداعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
الفصل الثالث
ويجب القيام بإيداع جديد فيما يرجع لكل تغيير يدخل على برامج الاستثمار المودعة او على لوائح المعدات المضافة اليه، غير انه يقبل جانب من التغيير يبلغ نسبة 10% على الاكثر فى المبلغ الاجمالى للبرنامج المودع. ويتعين على المستثمر فى هذه الحالة ان يشعر الوزارة المعنية بالامر.
وحرر بالرباط فى 14 رجب 1393 (14 غشت 1973(.
الوزير الاول، الامضاء: احمد عصمان.
وقعه بالعطف:
كاتب الدولة لدى الوزير الاول وزير المالية بالنيابة المكلف بالانعاش الوطنى الامضاء: أحمد عصمان. والتعاون الوطنى والصناعة التقليدية، وزير التجارة والصناعة العصرية الامضاء: عبد الله غرنيط والمناجم والبحرية التجارية بالنيابة، الامضاء: بنسالم جسوس.
وزير السياحة الامضاء: عبد الرحمان الكوهن.