الفصل الثانى
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 1993
يجب على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار إليها أعلاه كما هو مثبت بالوصل:
- أ)اما بتوجيه نظير من برنامج الاستثمار مذيلا بعبارة «مطابق» الى كل من:
- –الوزير الأول؛
- –والمقاولة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –والادارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة؛
- ب)واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق» الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- –ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان الاسباب الداعية اليه، وأن يخبر بذلك الوزير الأول والادارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.73.413 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.413 تحدد بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمارات وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات
الفصل الاول – الفصل الثالث- الفصل الاولان برامج الاستثمار المزمع تطبيقها وكذا لوائح معدات التجهيز المتعلقة بها يجب ايداعها فى عشرة نظائر مقابل وصول لدى الوزارة الراجع اليها النشاط او القطاع المعنى با
- الفصل الثانىيجب على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار إليها أعلاه كما هو مثبت بالوصل:
- الفصل الثاني مكرريجب على الادارات والهيئات المشار إليها في (أ) من الفصل 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.40
- الفصل الثالثويجب القيام بإيداع جديد فيما يرجع لكل تغيير يدخل على برامج الاستثمار المودعة او على لوائح المعدات المضافة اليه، غير انه يقبل جانب من التغيير يبلغ نسبة 10% على ا