مادةmadda
FR

يجب على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار إليها أعلاه كما هو مثبت بالوصل:

  1. أ)اما بتوجيه نظير من برنامج الاستثمار مذيلا بعبارة «مطابق» الى كل من:
  2. –الوزير الأول؛
  3. –والمقاولة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
  4. –والادارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة؛
  5. ب)واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق» الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
  6. –ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان الاسباب الداعية اليه، وأن يخبر بذلك الوزير الأول والادارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.73.413 — madda.ma

مرسوم رقم 2.73.413 تحدد بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمارات وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات

الفصل الاول – الفصل الثالث
  1. الفصل الاولان برامج الاستثمار المزمع تطبيقها وكذا لوائح معدات التجهيز المتعلقة بها يجب ايداعها فى عشرة نظائر مقابل وصول لدى الوزارة الراجع اليها النشاط او القطاع المعنى با
  2. الفصل الثانىيجب على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار إليها أعلاه كما هو مثبت بالوصل:
  3. الفصل الثاني مكرريجب على الادارات والهيئات المشار إليها في (أ) من الفصل 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.40
  4. الفصل الثالثويجب القيام بإيداع جديد فيما يرجع لكل تغيير يدخل على برامج الاستثمار المودعة او على لوائح المعدات المضافة اليه، غير انه يقبل جانب من التغيير يبلغ نسبة 10% على ا
فهرس النص كاملا · 4 مواد