الفصل الثاني مكرر
ف 1يجب على الادارات والهيئات المشار إليها في (أ) من الفصل 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) فيما يتعلق بكل برنامج استثمار يعتبر حاصلا على شهادة المطابقة عملا بالقانون رقم 17.90 المحدد بموجبه الاثر المترتب على سكوت الادارة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار المقدمة اليها للحصول على شهادة بمطابقتها لاحكام قوانين الاستثمار الخاصة بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.76 بتاريخ 13 من جمادى الاولى 1413 (9 نوفمبر 1992).
ف 2وتخول المنافع المشار اليها في الفقرة السابقة بطلب من المستثمر بعد الادلاء بنسخة من برنامج الاستثمار المعني بالامر، والوصل المتعلق بايداعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني مكرر من مرسوم رقم 2.73.413 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.413 تحدد بموجبه الشروط الخاصة بإيداع برامج الاستثمارات وكيفيات تبليغها قصد الشروع في تطبيق التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات
الفصل الاول – الفصل الثالث- الفصل الاولان برامج الاستثمار المزمع تطبيقها وكذا لوائح معدات التجهيز المتعلقة بها يجب ايداعها فى عشرة نظائر مقابل وصول لدى الوزارة الراجع اليها النشاط او القطاع المعنى با
- الفصل الثانىيجب على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار إليها أعلاه كما هو مثبت بالوصل:
- الفصل الثاني مكرريجب على الادارات والهيئات المشار إليها في (أ) من الفصل 2 أعلاه أن تخول المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.40
- الفصل الثالثويجب القيام بإيداع جديد فيما يرجع لكل تغيير يدخل على برامج الاستثمار المودعة او على لوائح المعدات المضافة اليه، غير انه يقبل جانب من التغيير يبلغ نسبة 10% على ا