مرسوم رقم 2.73.538 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.560 الصادر بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية
مرسوم بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.560 الصادر بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.560 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية ولاسيما الفصلين 1 و 2 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 29 صفر 1395 (13 مارس 1975)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
إن بطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجبه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.560 المشار إليه أعلاه تحدد مدة صلاحيتها في عشر سنوات يجب على إثرها تجديدها.
ويعتبر التوفر عليها إجباريا عند انصرام أجل اثني عشر شهرا (12) يبتدئ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الفصل 2
يسلم بطاقة التعريف الوطنية ويجددها المدير العام للأمن الوطني.
الفصل 3
تسلم بطاقة التعريف الوطنية على إثر ما يلي:
- أ)تقديم كناش التعريف والحالة المدنية أو تقديم نسخة من عقد الحالة المدنية، وإذا كان المعني بالأمر غير مقيد في الحالة المدنية وجب عليه تقديم شهادة إدارية تثبت اسمه العائلي والشخصي وتاريخ ومكان ولادته ونسبه.
وتسلم هذه الشهادة مجانا السلطة الإدارية التابع لها محل ولادته أو إقامته.
- ب)الإدلاء بشهادة للإقامة تسلمها مصالح الشرطة أو الدرك الملكي أو عند عدمها السلطة الإدارية المحلية.
وإذا وقع شك في الجنسية المغربية لطالب البطاقة وجبت المطالبة بتقديم شهادة للجنسية محررة طبقا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية.
الفصل 4
توضع بطاقة التعريف الوطنية وفقا لنموذج موحد مطابق للنموذج المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
الفصل 5
تودع طلبات تسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها لدى عمادة الشرطة التابع لها محل إقامة الطالب.
ويسلم إلى الطالب وصول بإيداع الطلب.
الفصل 6
يسلم إلى صاحب بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف نظير من البطاقة بعد تقديم شهادة التصريح بالضياع أو السرقة أو الإتلاف التي تحررها مصالح الشرطة أو الدرك الملكي.
الفصل 7
يجب على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تجديدها في حالة تغيير اسمه العائلي أو اسمه الشخصي أو تاريخ ولادته وكذا في حالة تغيير جماعة إقامته الاعتيادية، ويتم هذا التجديد مقابل إرجاع بطاقة التعريف الوطنية التي كان يتوفر عليها والإدلاء حسب الحالة بكناش التعريف والحالة المدنية المثبت فيه التغيير أو بشهادة للإقامة.
ويجب أن يكون طلب التجديد المقرر في المقطع الأول من هذا الفصل مشفوعا بشهادة للإقامة وبإرجاع بطاقة التعريف الوطنية القديمة.
الفصل 8
يسند إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالداخلية، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.