مادة madda
FR

ف 1تسلم بطاقة التعريف الوطنية على إثر ما يلي:

  1. أ)تقديم كناش التعريف والحالة المدنية أو تقديم نسخة من عقد الحالة المدنية، وإذا كان المعني بالأمر غير مقيد في الحالة المدنية وجب عليه تقديم شهادة إدارية تثبت اسمه العائلي والشخصي وتاريخ ومكان ولادته ونسبه.

ف 2وتسلم هذه الشهادة مجانا السلطة الإدارية التابع لها محل ولادته أو إقامته.

  1. ب)الإدلاء بشهادة للإقامة تسلمها مصالح الشرطة أو الدرك الملكي أو عند عدمها السلطة الإدارية المحلية.

ف 3وإذا وقع شك في الجنسية المغربية لطالب البطاقة وجبت المطالبة بتقديم شهادة للجنسية محررة طبقا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.73.538 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.538 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.560 الصادر بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1إن بطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجبه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.560 المشار إليه أعلاه تحدد مدة صلاحيتها في عشر سنوات يجب على إثرها تجديدها.
  2. الفصل 2يسلم بطاقة التعريف الوطنية ويجددها المدير العام للأمن الوطني.
  3. الفصل 3تسلم بطاقة التعريف الوطنية على إثر ما يلي:
  4. الفصل 4توضع بطاقة التعريف الوطنية وفقا لنموذج موحد مطابق للنموذج المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
  5. الفصل 5تودع طلبات تسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها لدى عمادة الشرطة التابع لها محل إقامة الطالب.
  6. الفصل 6يسلم إلى صاحب بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف نظير من البطاقة بعد تقديم شهادة التصريح بالضياع أو السرقة أو الإتلاف التي تحررها مصالح الشرطة
  7. الفصل 7يجب على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تجديدها في حالة تغيير اسمه العائلي أو اسمه الشخصي أو تاريخ ولادته وكذا في حالة تغيير جماعة إقامته الاعتيادية، ويتم هذ
  8. الفصل 8يسند إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد