الفصل 2
يسلم بطاقة التعريف الوطنية ويجددها المدير العام للأمن الوطني.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.538 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.538 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.560 الصادر بمثابة قانون يتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1إن بطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجبه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.560 المشار إليه أعلاه تحدد مدة صلاحيتها في عشر سنوات يجب على إثرها تجديدها.
- الفصل 2يسلم بطاقة التعريف الوطنية ويجددها المدير العام للأمن الوطني.
- الفصل 3تسلم بطاقة التعريف الوطنية على إثر ما يلي:
- الفصل 4توضع بطاقة التعريف الوطنية وفقا لنموذج موحد مطابق للنموذج المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
- الفصل 5تودع طلبات تسليم بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها لدى عمادة الشرطة التابع لها محل إقامة الطالب.
- الفصل 6يسلم إلى صاحب بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف نظير من البطاقة بعد تقديم شهادة التصريح بالضياع أو السرقة أو الإتلاف التي تحررها مصالح الشرطة
- الفصل 7يجب على صاحب بطاقة التعريف الوطنية أن يطلب تجديدها في حالة تغيير اسمه العائلي أو اسمه الشخصي أو تاريخ ولادته وكذا في حالة تغيير جماعة إقامته الاعتيادية، ويتم هذ
- الفصل 8يسند إلى وزير الدولة المكلف بالداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.