مادةmadda
مرسوم رقم 2.73.542

مرسوم رقم 2.73.542 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) بمثابة النظام الاساسى الخاص برجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا

مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص برجال التعليم في مؤسسات تكوين الاطارات العليا

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسى العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر فى 12 ذى القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الاجور وشروط ترقى موظفى الدولة في الرتبة والدرجة، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 27 مادة

الفصل 1

تحدث هيئة مشتركة بين الوزارات لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الاطارات العليا، وتشتمل هذه الهيئة على الاسلاك الآتية:

اساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا؛

الاساتذة المحاضرون؛

المساعدون.

الفصل 2

تحدد لائحة مؤسسات تكوين الاطارات العليا بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.

الفصل 3

يعتبر رجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى وضعية نشاط عادية بالوزارة التابعة لها المؤسسة المقصودة.

وتدبر شؤونهم السلطة الحكومية المتكفلة بالمؤسسة ويعينون بقرار تصدره هذه السلطة باقتراح من مدير المؤسسة بعد استشارة مجلس التنسيق.

الفصل 4

ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات ويتألف هذا المجلس من:

وزير التربية الوطنية (التعليم العالى) أو ممثله بصفة نائب للرئيس؛

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها؛

مدير ومؤسسات تكوين الاطارات العليا.

ويمكن أن يستدعى الرئيس للمشاركة فى اجتماعات المجلس كل شخص آخر يرى فى حضوره فائدة.

ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الاقل فى السنة.

ويدعى مجلس التنسيق لابداء رأيه في المسائل ذات الصبغة العامة المتعلقة بتكوين الاطارات العليا وتسيير المؤسسات المشار اليها في الفصل الثانى، ويبت في المعادلة بين الشهادات والاجازات المتعلقة بولوج الاسلاك المنصوص عليها فى هذا المرسوم.

اساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا.

الفصل 5

يكلف الاساتذة بمهام التعليم والبحث المطابقة فى المؤسسات المشار اليها في الفصل الثانى أعلاه ويلقون دروسا رئيسية ويشرفون على اعمال التعليم والبحث العلمى أو التقنى أو الادارى.

ويلزمون علاوة على ذلك بالمساهمة فى الاعمال ذات المصلحة المشتركة اللازمة لحسن تسيير المؤسسة التى يعملون بها.

ويشتمل عمل الاساتذة في مؤسسات تكوين الاطارات العليا على اثنتى عشرة ساعة فى الاسبوع تخصص منها خمس ساعات للدروس وسبع ساعات للتسيير والتوجيه.

الفصل 6

يعين أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا:

  1. 1 -فيما يخص المواد التقنية والادبية، بين الاساتذة المحاضرين المنتمين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمتوفرين على سنتين من العمل بهذه الصفة بعد الحصول على دكتورة الدولة أو شهادات معترف بمعادلتها لها.

الفصل 7

يشتمل سلك أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا على الطبقات الخمس الآتية:

الطبقة الخامسة ............................................. الرقم الاستدلالي 650 الطبقة الرابعة .............................................. الرقم الاستدلالي 675 الطبقة الثالثة ............................................. الرقم الاستدلالى 700 الطبقة الثانية .............................................. الرقم الاستدلالى 725 الطبقة الاولى ............................................. الرقم الاستدلالى 750

الفصل 8

يعين أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى الطبقة الابتدائية من السلك.

ويعينون في طبقة ذات رقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذى كانوا يستفيدون منه في سلكهم الاصلى.

ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة فى طبقتهم القديمة اذا أعيد ترتيبهم فى رقم استدلالى معادل أو كانت الفائدة من اعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التى قد يحصلون عليها عن طريق ترق فى الطبقة بسلكهم القديم وفي حالة العكس يفقدون هذه الاقدمية.

الفصل 9

يرقى أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا من طبقة الى اخرى عن طريق الاختيار أو الاقدميه بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

ويتم الانتقال من الطبقة الخامسة الى الرابعة ومن الطبقة الرابعة الى الثالثة عن طريق الاختيار بعد سنتين من العمل وبالاقدمية بعد ثلاث سنوات من العمل.

ويرقى المعنيون بالامر من الطبقة الثالثة الى الثانية ومن الطبقة الثانية الى الاولى عن طريق الاختيار بعد ثلاث سنوات من العمل وبالاقدمية بعد أربع سنوات من العمل.

الاساتذة المحاضرون.

الفصل 10

يعهد الى الاساتذة المحاضرين تحت اشراف أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا بمهام التعليم والتسيير والبحث.

ويشتمل عمل الاساتذة المحاضرين على أربع عشرة ساعة فى الاسبوع تخصص منها سبع ساعات للدروس وسبع ساعات للتسيير والتوجيه.

الفصل 11

يعين الاساتذة المحاضرون:

  1. 1-من بين المساعدين المرسمين المنتمين للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم والمثبتين توفرهم على شهادة الدروس العليا أو شهادات معترف بمعادلتها لها؛
  2. 2-من بين المرشحين المثبتين حصولهم على دكتورة الدولة أو اجازات معادلة لها.

الفصل 12

يشتمل سلك الاساتذة المحاضرين على الطبقات الخمس الآتية:

الطبقة الخامسة ..................................... الرقم الاستدلالى 500 الطبقة الرابعة ...................................... الرقم الاستدلالى 550 الطبقة الثالثة ....................................... الرقم الاستدلالى 600 الطبقة الثانية ....................................... الرقم الاستدلالى 650 الطبقة الاولى ...................................... الرقم الاستدلالى 700

الفصل 13

يعين الاساتذة المحاضرون في الطبقة الابتدائية من السلك.

أما الاساتذة المحاضرون المتفرعون عن سلك المساعدين فيعينون عند الاقتضاء في طبقة ذات رقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالى الذى كانوا يستفيدون منه في سلكهم الاصلى طبق الشروط المحددة في المقطع الثالث من الفصل 8 أعلاه.

الفصل 14

ان المرشحين الذين لا تكون لهم وقت تعيينهم فى سلك الاساتذة المحاضرين صفة مساعد مرسم أو لا يثبتون توفرهم على دكتورة الدولة يلزمون بقضاء تمرين لمدة سنتين.

ويمكن على اثر هذا التمرين ترسيمهم من طرف السلطة المعهود اليها بمهمة التعيين باقتراح من مدير المؤسسة بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

ويمكن تمديد مدة التمرين التى تحسب بكاملها لاجل الترقى بسنة واحدة بناء على تقرير من مدير المؤسسة اذا لم يستطع الاستاذ المحاضر أن يبرهن عن مقدرته خلال مدة تمرينه وفي حالة تمديد لا تعتبر فى الترقى سوى مدة التمرين العادية.

الفصل 15

ان الاساتذة المحاضرين الذين لم يقترح ترسيمهم على اثر مدة التمرين يمكن اما اعفاؤهم أو ارجاعهم الى سلكهم الاصلى بالوضعية التى كان فى امكانهم اكتسابها لو استمروا في العمل به.

الفصل 16

يرقى الاساتذة المحاضرين طبق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه.

المساعدون.

الفصل 17

يشتمل سلك المساعدين على درجتى مساعد من الطبقة الاولى ومساعد من الطبقة الثانية المرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 11 و 10 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 18

يكلف المساعدون تحت اشراف الاساتذة والاساتذة المحاضرين بالمشاركة فى اعمال التعليم والتسيير والبحث.

ويشتمل عمل المساعدين على ست عشرة ساعة فى الاسبوع تخصص منها تسع ساعات للتعليم وسبع ساعات للتسيير.

الفصل 19

يمكن أن يعين المساعدون من الطبقة الاولى مباشرة باقتراح من مدير المؤسسة من بين المرشحين المتوفرين على شهادة للدروس العليا أو شهادة تخول الحق في التعيين بناء على الشهادات فى سلك مهندسى الدولة، أو شهادات معترف بمعادلتها لها.

الفصل 20

يعين المساعدون من الطبقة الثانية عن طريق مباراة بناء على الشهادات أو على اثر اختبارات من بين المرشحين:

الذين يتوفرون على شهادة تخول الحق في التعيين بناء على الشهادات فى سلك مهندسى التطبيق أو على احدى شهادات الليسانس في التعليم أو على شهادات معترف بمعادلتها لها؛

الذين قضوا لاجل الحصول على شهادة الدروس العليا سنة على الاقل من الدروس تختتم اما بشهادة للتعليم العالى أو بامتحان خاص أو الذين يتوفرون على شهادة معادلة.

الفصل 21

تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمؤسسة بعد استشارة مجلس التنسيق.

الفصل 22

يعين المساعدون من الطبقة الاولى فى الرتبة الاولى من السلم رقم 11 (الرقم الاستدلالى 355) ويلجون بنفس الصفة الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالى 385) بعد سنة من العمل.

ويعين المساعدون من الطبقة الثانية فى الرتبة الثالثة من السلم رقم 10 (الرقم الاستدلالى 349).

الفصل 23

يقضى المساعدون تمرينا لمدة سنتين يمكن على اثره ترسيمهم من طرف السلطة الحكومية المعهود اليها بمهمة التعيين باقتراح من مدير المؤسسة بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

ويمكن تمديد مدة التمرين التى تحسب بكاملها لاجل الانتقال الى الرتبة الموالية بسنة واحدة بناء على تقرير من مدير المؤسسة اذا لم يستطع المساعد أن يبرهن عن مقدرته خلال مدة التمرين، وفى حالة تمديده لا تعتبر فى الترقى سوى مدة التمرين العادية.

اما المساعدون الذين لم يقترح ترسيمهم على اثر مدة التمرين فيمكن اما اعفاؤهم أو ارجاعهم الى ادارتهم الاصلية بالوضعية التى كان فى امكانها اكتسابها لو استمروا في العمل بها.

الفصل 24

يرقى المساعدون طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

مقتضيات مختلفة.

الفصل 25

نظام اجازات رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الاول هو النظام المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958).

الفصل 26

ان الاعوان الموظفين بعقدة والمزاولين مهمة أستاذ أو أستاذ محاضر أو مساعد باحدى مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المخالفة ادماجهم بطلب منهم فى الاسلاك المبينة في الفصل الاول.

ويعلن عن الادماجات بقرار للوزير المعهود اليه بمهمة التعيين طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتى:

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بصفة رئيس؛

وزير المالية أو ممثله؛

الوزير التابعة له المؤسسة أو ممثله.

الفصل 27

يعمل ابتداء من فاتح يوليوز 1973 بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شوال 1393 (30 اکتوبر 1973).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.