الفصل 3
من مرسوم رقم 2.73.542 بمثابة النظام الاساسى الخاص برجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا
ف 1يعتبر رجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى وضعية نشاط عادية بالوزارة التابعة لها المؤسسة المقصودة.
ف 2وتدبر شؤونهم السلطة الحكومية المتكفلة بالمؤسسة ويعينون بقرار تصدره هذه السلطة باقتراح من مدير المؤسسة بعد استشارة مجلس التنسيق.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.73.542 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.542 بمثابة النظام الاساسى الخاص برجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا
الفصل 1 – الفصل 27- الفصل 1تحدث هيئة مشتركة بين الوزارات لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الاطارات العليا، وتشتمل هذه الهيئة على الاسلاك الآتية:
- الفصل 2تحدد لائحة مؤسسات تكوين الاطارات العليا بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.
- الفصل 3يعتبر رجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى وضعية نشاط عادية بالوزارة التابعة لها المؤسسة المقصودة.
- الفصل 4ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات ويتألف هذا المجلس من:
- الفصل 5يكلف الاساتذة بمهام التعليم والبحث المطابقة فى المؤسسات المشار اليها في الفصل الثانى أعلاه ويلقون دروسا رئيسية ويشرفون على اعمال التعليم والبحث العلمى أو التقنى
- الفصل 6يعين أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا:
- الفصل 7يشتمل سلك أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا على الطبقات الخمس الآتية:
- الفصل 8يعين أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى الطبقة الابتدائية من السلك.
- الفصل 9يرقى أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا من طبقة الى اخرى عن طريق الاختيار أو الاقدميه بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
- الفصل 10يعهد الى الاساتذة المحاضرين تحت اشراف أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا بمهام التعليم والتسيير والبحث.
- الفصل 11يعين الاساتذة المحاضرون:
- الفصل 12يشتمل سلك الاساتذة المحاضرين على الطبقات الخمس الآتية:
- الفصل 13يعين الاساتذة المحاضرون في الطبقة الابتدائية من السلك.
- الفصل 14ان المرشحين الذين لا تكون لهم وقت تعيينهم فى سلك الاساتذة المحاضرين صفة مساعد مرسم أو لا يثبتون توفرهم على دكتورة الدولة يلزمون بقضاء تمرين لمدة سنتين.
- الفصل 15ان الاساتذة المحاضرين الذين لم يقترح ترسيمهم على اثر مدة التمرين يمكن اما اعفاؤهم أو ارجاعهم الى سلكهم الاصلى بالوضعية التى كان فى امكانهم اكتسابها لو استمروا ف
- الفصل 16يرقى الاساتذة المحاضرين طبق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه.
- الفصل 17يشتمل سلك المساعدين على درجتى مساعد من الطبقة الاولى ومساعد من الطبقة الثانية المرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 11 و 10 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 ال
- الفصل 18يكلف المساعدون تحت اشراف الاساتذة والاساتذة المحاضرين بالمشاركة فى اعمال التعليم والتسيير والبحث.
- الفصل 19يمكن أن يعين المساعدون من الطبقة الاولى مباشرة باقتراح من مدير المؤسسة من بين المرشحين المتوفرين على شهادة للدروس العليا أو شهادة تخول الحق في التعيين بناء على
- الفصل 20يعين المساعدون من الطبقة الثانية عن طريق مباراة بناء على الشهادات أو على اثر اختبارات من بين المرشحين:
- الفصل 21تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمؤسسة بعد استشارة مجلس التنسيق.
- الفصل 22يعين المساعدون من الطبقة الاولى فى الرتبة الاولى من السلم رقم 11 (الرقم الاستدلالى 355) ويلجون بنفس الصفة الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالى 385) بعد سنة من العمل
- الفصل 23يقضى المساعدون تمرينا لمدة سنتين يمكن على اثره ترسيمهم من طرف السلطة الحكومية المعهود اليها بمهمة التعيين باقتراح من مدير المؤسسة بعد استشارة اللجنة الادارية ال
- الفصل 24يرقى المساعدون طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
- الفصل 25نظام اجازات رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الاول هو النظام المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 4 شعبان 1377 (24 يبراير 19