مادة madda
FR

تحدد لائحة مؤسسات تكوين الاطارات العليا بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.542 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.542 بمثابة النظام الاساسى الخاص برجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا

الفصل 1 – الفصل 27
  1. الفصل 1تحدث هيئة مشتركة بين الوزارات لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الاطارات العليا، وتشتمل هذه الهيئة على الاسلاك الآتية:
  2. الفصل 2تحدد لائحة مؤسسات تكوين الاطارات العليا بقرار يصدره وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.
  3. الفصل 3يعتبر رجال التعليم فى مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى وضعية نشاط عادية بالوزارة التابعة لها المؤسسة المقصودة.
  4. الفصل 4ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات ويتألف هذا المجلس من:
  5. الفصل 5يكلف الاساتذة بمهام التعليم والبحث المطابقة فى المؤسسات المشار اليها في الفصل الثانى أعلاه ويلقون دروسا رئيسية ويشرفون على اعمال التعليم والبحث العلمى أو التقنى
  6. الفصل 6يعين أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا:
  7. الفصل 7يشتمل سلك أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا على الطبقات الخمس الآتية:
  8. الفصل 8يعين أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا فى الطبقة الابتدائية من السلك.
  9. الفصل 9يرقى أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا من طبقة الى اخرى عن طريق الاختيار أو الاقدميه بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
  10. الفصل 10يعهد الى الاساتذة المحاضرين تحت اشراف أساتذة مؤسسات تكوين الاطارات العليا بمهام التعليم والتسيير والبحث.
  11. الفصل 11يعين الاساتذة المحاضرون:
  12. الفصل 12يشتمل سلك الاساتذة المحاضرين على الطبقات الخمس الآتية:
  13. الفصل 13يعين الاساتذة المحاضرون في الطبقة الابتدائية من السلك.
  14. الفصل 14ان المرشحين الذين لا تكون لهم وقت تعيينهم فى سلك الاساتذة المحاضرين صفة مساعد مرسم أو لا يثبتون توفرهم على دكتورة الدولة يلزمون بقضاء تمرين لمدة سنتين.
  15. الفصل 15ان الاساتذة المحاضرين الذين لم يقترح ترسيمهم على اثر مدة التمرين يمكن اما اعفاؤهم أو ارجاعهم الى سلكهم الاصلى بالوضعية التى كان فى امكانهم اكتسابها لو استمروا ف
  16. الفصل 16يرقى الاساتذة المحاضرين طبق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه.
  17. الفصل 17يشتمل سلك المساعدين على درجتى مساعد من الطبقة الاولى ومساعد من الطبقة الثانية المرتبتين على التوالى فى سلمى الاجور رقم 11 و 10 المحدثين بالمرسوم رقم 2.62.344 ال
  18. الفصل 18يكلف المساعدون تحت اشراف الاساتذة والاساتذة المحاضرين بالمشاركة فى اعمال التعليم والتسيير والبحث.
  19. الفصل 19يمكن أن يعين المساعدون من الطبقة الاولى مباشرة باقتراح من مدير المؤسسة من بين المرشحين المتوفرين على شهادة للدروس العليا أو شهادة تخول الحق في التعيين بناء على
  20. الفصل 20يعين المساعدون من الطبقة الثانية عن طريق مباراة بناء على الشهادات أو على اثر اختبارات من بين المرشحين:
  21. الفصل 21تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمؤسسة بعد استشارة مجلس التنسيق.
  22. الفصل 22يعين المساعدون من الطبقة الاولى فى الرتبة الاولى من السلم رقم 11 (الرقم الاستدلالى 355) ويلجون بنفس الصفة الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالى 385) بعد سنة من العمل
  23. الفصل 23يقضى المساعدون تمرينا لمدة سنتين يمكن على اثره ترسيمهم من طرف السلطة الحكومية المعهود اليها بمهمة التعيين باقتراح من مدير المؤسسة بعد استشارة اللجنة الادارية ال
  24. الفصل 24يرقى المساعدون طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
  25. الفصل 25نظام اجازات رجال التعليم المشار اليهم في الفصل الاول هو النظام المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 4 شعبان 1377 (24 يبراير 19
فهرس النص كاملا · 27 مادة