مرسوم رقم 2.73.657 بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية
مرسوم بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية
التعديلات (8)
- مرسوم رقم 2.24.922 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7352 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1446 (14 نوفمبر 2024)، ص 7829 ؛
- مرسوم رقم 2.10.431 صادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5900 بتاريخ 10 محرم 1432 (16 ديسمبر 2010)، ص 5330 ؛
- مرسوم رقم 2.05.1562 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006)، ص 1238 ؛
- مرسوم رقم 2.99.1024 صادر في 13 من شعبان 1420 (22 نوفمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4748 بتاريخ 23 شعبان 1420 (2 ديسمبر 1999)، ص 2915 ؛
- مرسوم رقم 2.99.1023 صادر في 13 من شعبان 1420 (22 نوفمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4748 بتاريخ 23 من شعبان 1420 (2 ديسمبر 1999)، ص 2919 ؛
- مرسوم رقم 2.96.926 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4566 بتاريخ 6 ذي القعدة 1418 (5 مارس 1998)، ص 848 ؛
- مرسوم رقم 2.94.151 صادر في 13 من ذي الحجة 1414(24 ماي 1994)؛ الجريدة الرسمية عدد 4262 بتاريخ 26 محرم 1415 (6 يوليو 1994)، ص 1092 ؛
- مرسوم رقم 2.86.19 صادر في 14 من ربيع الآخر 1407 ( 17 ديسمبر 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3920 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408 (16 ديسمبر 1987)، ص 1253.
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 (25 يونيه 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية ولاسيما الفصل 3 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.258 الصادر في 9 رجب 1392 (19 غشت 1972) بحذف وزارة الدفاع الوطني ومهام الماجور العام والماجور العام المساعد؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.276 الصادر في 11 رجب 1392 (21 غشت 1972) بإحداث إدارة الدفاع الوطني وتعيين الكاتب العام لهذه الإدارة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 صفر 1379 (20 غشت 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ولاسيما الفصل 19 منه؛
وبعد موافقة وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 محرم 1394 (13 يبراير 1974)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
تتوفر القوات المسلحة الملكية على المؤسسات الاستشفائية التالية:
- –المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط؛
- –المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش؛
- –المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس؛
- –المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون؛
- –المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة؛
- –المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم؛
- –المركز الطبي الجراحي وادي الذهب بأكادير ؛
- –المركز الطبي الجراحي الثاني بالسمارة؛
- –المركز الطبي الجراحي الثالث بالرباط؛
- –المركز الطبي الجراحي الرابع بورزازات؛
- –المركز الطبي الجراحي الخامس بالرشيدية؛
- –المركز الطبي الجراحي السادس ببوعرفة؛
- –المركز الطبي الجراحي السابع بكرسيف؛
- –المركز الطبي الجراحي الثامن بعين حرودة؛
- –المركز الطبي الجراحي التاسع بالنواصر.
وتصدر عند الاقتضاء مرسوم فيما بعد بإحداث مؤسسات صحية جديدة تابعة للقوات المسلحة الملكية.
تساهم المؤسسات الاستشفائية العسكرية طبق الشروط المقررة باتفاقيات أو أوفاق تبرم مع كليات الطلب والصيدلة وجراحة الاسنان في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي الطبي والصيدلي وطب الاسنان، ويحدد تنظيمها في هذا الإطار بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني وتؤشر عليه الوزارات المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية والصحة العمومية.
الفصل 2
يشرف على كل مؤسسة من المؤسستين المنصوص عليهما في الفصل الأول أعلاه طبيب رئيس يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
الفصل 3
تطبق على المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية الأنظمة المعمول بها بالنسبة لإدارة الجيوش.
وتباشر تغذية الجنود المعينين للعمل بالمؤسسة الصحية والمرضى المقيمين فيها لأجل العلاج بوجبات طعام مشتركة. وتستفيد هذه الوجبات من المنحة اليومية عن تغذية القوات المسلحة الملكية مع زيادة في المنحة عن المرضى المقيمين بالمستشفى. ويحدد مقدار هذه الزيادة المحسوب على أساس نسبة مائوية من المنحة بموجب قرار لوزير المالية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 4
يقبل بصفة خارجيين للإقامة بالمستشفى وللإستفادة من العيادات والفحوص والعلاجات في المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية:
- أ)بالمجان:
العسكريون العاملون في القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والمستخدمون العاملون بالقوات المساعدة فيما يخص الأمراض والجروح المنسوبة إلى الخدمة العسكرية.
وتقدر انتساب الأمراض والجروح إلى الخدمة العسكرية، على مستوى كل مؤسسة استشفائية، لجنة طبية تحدد تأليفها وإجراءات تسييرها مفتشية مصلحة الصحة بالقوات المسلحة الملكية، يترأس هذه اللجنة الطبيب رئيس المؤسسة الاستشفائية المعنية.
توفر المؤسسات الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية للعسكريين مجانا العلاجات الخاصة بالأمراض والجروح المنسوبة إلى الخدمة العسكرية، على أن تتكفل إدارة الدفاع الوطني بتأدية مصاريف علاج العسكريين، ووزارة الداخلية بمصاريف علاج أفراد القوات المساعدة.
- ب)بإرجاع التكاليف من لدن الإدارات الوصية أو هيئات أخرى:
- 1-المعاد تجنيدهم طوال مدة وجودهم في وضعية الجندية والمستحقون عنهم؛
- 2-العسكريون ورجال القوات المساعدة وقدماء المقاومين أو قدماء أعضاء جيش التحرير المسرحون من الجندية والمحصلون على معاش للزمانة فيما يخص الأمراض الممنوح المعاش من أجلها؛
- 3-ثلاميذ الثانويات العسكرية وتلاميذ التكوين التمهيدي العسكري؛
- 4-المترشحون للتجنيذ أو إعادة التجنيد؛
- 5-العسكريون العاملون بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي المرشحون لتدريب أو تكوين عسكري أو المعينون لمهمة بالخارج فيما يخص الفحوص الطبية للأهلية أو المراقبة الطبية الممنوحة لهم؛
6 العسكريون العاملون بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي، فيما يخص الزيارات المنظمة لكشف الأمراض؛
- 7-العسكريون الأجانب المتدربون أو الخاضعون للتكوين في مدراس ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي، أو في مهمة لا تدخل في إطار اتفاقية؛
- 8-الأشخاص غير المنخرطين في نظام احتياط اجتماعي المقبولون بإذن من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية:
المنكوبون، المصابون من جراء حوادث، آخرون.
- 9-المصابون بأمراض تكتسي فائدة علمية خاصة، المقيمون بالمستشفى برضاهم، بعد موافقة رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (مفتشية مصلحة الصحة)، باقتراح من الطبيب رئيس المؤسسة الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية المعنية بالأمر؛
- 10-مكفولو الأمة؛
- 11-قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، غير المتمتعين بتغطية صحية، والمستحقون عنهم أو ذوو حقوقهم؛
- 12-تلاميذ التكوين شبه العسكري فيما يخص الأمراض المصاب بها خلال حصص وفترات التعليم العسكري.
- ج)بإرجاع التكاليف من لدن هيئات الاحتياط الاجتماعي أو هيئات أخرى :
- 1-العسكريون العاملون بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي، فيما يخص الأمراض غير المنسوبة للخدمة، والمستحقون عنهم ؛
- 2-قدماء العسكريين المتقاعدين بالقوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي والحرس الملكي والمستحقون عنهم أو ذوو حقوقهم المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي ؛
- 3-الأرامل غير المتزوجات وأيتام العسكريين العاملين بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي وقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير، المستفيدون من معاش محول او من معاش الزمانة والمنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي؛
- 4-رجال القوات المساعدة العاملون، فيما يخص الأمراض غير المنسوبة للخدمة، والمستحقون عنهم ؛
- 5-رجال القوات المساعدة المتقاعدون، والمستحقون عنهم أو ذوي الحقوق المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي ؛
- 6-قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي؛
- 7 -المستخدمون المدنيون العاملون أو المتقاعدون بإدارة الدفاع الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو الحرس الملكي أو وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أو تعاضدية القوات المسلحة الملكية المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي والمستحقون عنهم؛
- 8-الأشخاص المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي المقبولون بإذن من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ؛
- 9-العسكريون الأجانب العاملون بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي، غير المتدربون والمنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي، والمستحقون عنهم ؛
- 10-العسكريون الأجانب العاملون وقدماء العسكريين أو العسكريين الأجانب المتقاعدون وأي شخص أجنبي، المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي، والمستحقون عنهم، المقبولون بناء على طلب سفارتهم أو هيئة أخرى.
- د)الفئات الأخرى المستفيدة :
باستثناء حالات الاستعجال القصوى، يقبل المرضى غير المدرجين في الأصناف أ و ب وج، بعد موافقة الطبيب الرئيس، حسب القدرة الاستيعابية لكل مؤسسة استشفائية بالقوات المسلحة الملكية.
تتحمل تكاليف العلاج المخصصة لهذه الفئة من المرضى إما هيئات الاحتياط الاجتماعي أو هيئات أخرى أو المستفيدون أنفسهم.
الفصل 5
تعتبر الفئات التالية وكذا المستحقون عنهم أو ذوي حقوقهم أصحاب أسبقية بحكم القانون للاستفادة من خدمات المؤسسات الاستشفائية العسكرية للقوات المسلحة الملكية:
العسكريون العاملون أو المتقاعدون بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي؛
قدماء العسكرييين وقدماء المحاربين ومكفولو الأمة؛
قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير؛
رجال القوات المساعدة العاملون والمتقاعدون؛
ثلاميذ الثانويات العسكرية وتلاميذ التكوين التمهيدي العسكري؛
المعاد تجنيدهم؛
تقبل الفئات الأخرى من المرضى حسب قدرة الاستقبال للمؤسسات الاستشفائية بالقوات المسلحة الملكية.
الفصل 6
منسوخة
(نسخ).
الفصل 7
منسوخة
(نسخ).
الفصل 8
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 صفر 1394 (11 مارس 1974(.
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.