مادة madda
FR

ف 1تتوفر القوات المسلحة الملكية على المؤسسات الاستشفائية التالية:

  1. –المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط؛
  2. –المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش؛
  3. –المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس؛
  4. –المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون؛
  5. –المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة؛
  6. –المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم؛
  7. –المركز الطبي الجراحي وادي الذهب بأكادير ؛
  8. –المركز الطبي الجراحي الثاني بالسمارة؛
  9. –المركز الطبي الجراحي الثالث بالرباط؛
  10. –المركز الطبي الجراحي الرابع بورزازات؛
  11. –المركز الطبي الجراحي الخامس بالرشيدية؛
  12. –المركز الطبي الجراحي السادس ببوعرفة؛
  13. –المركز الطبي الجراحي السابع بكرسيف؛
  14. –المركز الطبي الجراحي الثامن بعين حرودة؛
  15. –المركز الطبي الجراحي التاسع بالنواصر.

ف 2وتصدر عند الاقتضاء مرسوم فيما بعد بإحداث مؤسسات صحية جديدة تابعة للقوات المسلحة الملكية.

ف 3تساهم المؤسسات الاستشفائية العسكرية طبق الشروط المقررة باتفاقيات أو أوفاق تبرم مع كليات الطلب والصيدلة وجراحة الاسنان في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي الطبي والصيدلي وطب الاسنان، ويحدد تنظيمها في هذا الإطار بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني وتؤشر عليه الوزارات المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية والصحة العمومية.

طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.73.657 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.73.657 بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1تتوفر القوات المسلحة الملكية على المؤسسات الاستشفائية التالية:
  2. الفصل 2يشرف على كل مؤسسة من المؤسستين المنصوص عليهما في الفصل الأول أعلاه طبيب رئيس يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
  3. الفصل 3تطبق على المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية الأنظمة المعمول بها بالنسبة لإدارة الجيوش.
  4. الفصل 4يقبل بصفة خارجيين للإقامة بالمستشفى وللإستفادة من العيادات والفحوص والعلاجات في المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية:
  5. الفصل 5تعتبر الفئات التالية وكذا المستحقون عنهم أو ذوي حقوقهم أصحاب أسبقية بحكم القانون للاستفادة من خدمات المؤسسات الاستشفائية العسكرية للقوات المسلحة الملكية:
  6. الفصل 6(نسخ).
  7. الفصل 7(نسخ).
  8. الفصل 8يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد