منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الفصل 6
من مرسوم رقم 2.73.657 بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية
صيغة محينة بتاريخ 14 نونبر 2024
(نسخ).
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.73.657 — madda.ma
مرسوم رقم 2.73.657 بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تتوفر القوات المسلحة الملكية على المؤسسات الاستشفائية التالية:
- الفصل 2يشرف على كل مؤسسة من المؤسستين المنصوص عليهما في الفصل الأول أعلاه طبيب رئيس يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- الفصل 3تطبق على المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية الأنظمة المعمول بها بالنسبة لإدارة الجيوش.
- الفصل 4يقبل بصفة خارجيين للإقامة بالمستشفى وللإستفادة من العيادات والفحوص والعلاجات في المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية:
- الفصل 5تعتبر الفئات التالية وكذا المستحقون عنهم أو ذوي حقوقهم أصحاب أسبقية بحكم القانون للاستفادة من خدمات المؤسسات الاستشفائية العسكرية للقوات المسلحة الملكية:
- الفصل 6(نسخ).
- الفصل 7(نسخ).
- الفصل 8يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.