مرسوم رقم 2.74.361 بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية
مرسوم بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 20 محرم 1394 (13 يبراير 1974)؛ وباقتراح من وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
الفصل 1
تحدث طبق الشروط المبينة في الفرعين 1 و 2 من هذا المرسوم لجنة وطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية ولجان جهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية داخل الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971).
الفصل 2
يرأس اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية الوزير المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية.
وتضم هذه اللجنة ممثلي الوزارات والمؤسسات الآتية:
- –وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية؛
- –وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- –وزارة الداخلية؛
- –الوزارة المكلفة بالفلاحة؛
- –الوزارة المكلفة بالتعمير؛
- –الوزارة المكلفة بالسياحة؛
- –الوزارة المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
- –وزارة الصحة العمومية؛
- –الوزارة المكلفة بالصناعة العصرية والبحرية التجارية؛
- –وزارة الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –الوزارة المكلفة بالتعليم العالي؛
- –الوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي؛
- –كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
- –المندوبية السامية في النعاش الوطني.
ويقوم ممثل الوزارة المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية بمهام الكاتب العام للجنة.
ويمكن أن تضم اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية كذلك شخصيات تختار رعيا لأهليتها وكفايتها.
الفصل 3
يعين الأعضاء المشار إليهم في الفصل الثاني بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزير المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية والوزير المعني بالأمر.
الفصل 4
تناط باللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية مهمة تنشيط وتنسيق الأعمال الحكومية في ميدان حماية البيئة الطبيعية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتؤهل في هذا الصدد للقيام بما يلي:
- 1-تعيين الدراسات الواجب إنجازها من طرف مختلف الوزارات قصد ضمان توازن عناصر البيئة ومحاربة التلوث والآفات وتيسير حماية البيئة الطبيعية المشتملة على بناآت؛
- 2-الحث على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في الميادين المبينة في الفقرة 1 والتي تتولى اقتراحها؛
- 3-إصدار التعليمات اللازمة لتوجيه عمل اللجان الجهوية.
الفصل 5
تجتمع اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل 6
يرأس اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية الكاتب العام للمجلس الجهوي.
وتضم هذه اللجنة رئيس المجلس الجهوي والممثلين المحليين للوزارات المبينة في الفصل الثاني.
ويقوم ممثل الوزارة المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية بمهام المقرر.
ويمكن أن تضم اللجنة الجهوية كذلك شخصيات تختار رعيا لأهليتها وكفايتها ويقترحها الرئيس.
الفصل 7
يعين أعضاء اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.
الفصل 8
تناط باللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية مهمة تطبيق تعليمات اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية والسهر على احترام التشريع والأنظمة في ميدان حماية البيئة الطبيعية.
ويعهد إليها زيادة على ذلك بمهمة إرشاد اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية في جميع المشاكل الناتجة في المستوى المحلي عن حماية البيئة الطبيعية ولاسيما عن أخطار التلوث. كما يسند إليها أمر اقتراح الحلول التي تراها ضرورية لهذا الغرض.
الفصل 9
تجتمع اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر وكلما طلبت منها ذلك اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية.
الفصل 10
يسند إلى وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1394 (28 مايو 1974).
الوزير الأول، المضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، المضاء: الحسن الزموري.