الفرع الثاني: اللجان الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية
الفصل 6
من مرسوم رقم 2.74.361 بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية
ف 1يرأس اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية الكاتب العام للمجلس الجهوي.
ف 2وتضم هذه اللجنة رئيس المجلس الجهوي والممثلين المحليين للوزارات المبينة في الفصل الثاني.
ف 3ويقوم ممثل الوزارة المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية بمهام المقرر.
ف 4ويمكن أن تضم اللجنة الجهوية كذلك شخصيات تختار رعيا لأهليتها وكفايتها ويقترحها الرئيس.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.74.361 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجان الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6يرأس اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية الكاتب العام للمجلس الجهوي.
- الفصل 7يعين أعضاء اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.
- الفصل 8تناط باللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية مهمة تطبيق تعليمات اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية والسهر على احترام التشريع والأنظمة في ميدان حما
- الفصل 9تجتمع اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر وكلما طلبت منها ذلك اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية.
- الفصل 10يسند إلى وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.