مادة madda
FR
الفرع الثاني: اللجان الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية

الفصل 7

من مرسوم رقم 2.74.361 بإحداث المؤسسات المكلفة بحماية البيئة الطبيعية

يعين أعضاء اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.

طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.74.361 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجان الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6يرأس اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية الكاتب العام للمجلس الجهوي.
  2. الفصل 7يعين أعضاء اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.
  3. الفصل 8تناط باللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية مهمة تطبيق تعليمات اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية والسهر على احترام التشريع والأنظمة في ميدان حما
  4. الفصل 9تجتمع اللجنة الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية باستدعاء من رئيسها مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر وكلما طلبت منها ذلك اللجنة الوطنية للمحافظة على البيئة الطبيعية.
  5. الفصل 10يسند إلى وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد