مرسوم رقم 2.75.329 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 يبراير 1977) بشأن التأمين الاختياري في نطاق نظام الضمان الاجتماعي
مرسوم بشأن التأمين الاختياري في نطاق نظام الضمان الاجتماعي
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.07.232 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007)، ص 2306.
نص تمهيدي
أن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادي الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصل الخامس منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.72.543 الصادر في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بتحديد مقادير واجبات اشتراك أرباب العمل والعمال اللازم دفعها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
وباقتراح من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 5 صفر 1397 (27 يناير 1977).
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
الفصل 1
ان العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يجوز لهم الانخراط في تأمين اختياري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الحصول على الحقوق في التعويضات اليومية عن الامراض أو الحوادث وفى الاعانة عن الوفاة ورواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم المنصوص عليها في الابواب الأول والرابع والخامس والسادس والسابع من الجزء الخامس من الظهير الشريف المذكور.
الفصل 2
يجب أن يوجه طلب الانخراط في التأمين الاختياري الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشفوعا بشهادة للتوقف عن العمل المؤداة عنه أجرة يسلمها المشغل الاخير خلال الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ انتهاء العمل بالتأمين الاجباري.
الفصل 3
يقبل كل طلب للانخراط في التأمين الاختياري تم تقديمه طبقا للفصل الثاني ويتوفر صاحبه على الشروط المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون.
ويبلغ كتابة قبول الطلب أو رفضه المدعم بأسباب الى المعنى بالامر خلال الاشهر الثلاثة الموالية لتاريخ تسلمه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 4
يعمل بالتأمين الاختيارى ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي وجه الطلب خلاله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 5
يقدر واجب الاشتراك الشهري حسب:
- أ)مبلغ الاجرة الشهرية الاخيرة المقدر على أساس واجب الاشتراك الاجباري الأخير؛
- ب)مقادير واجبات اشتراك أرباب العمل والعمال المحددة في الفصلين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.72.543 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972).
الفصل 6
يغير مبلغ واجب الاشتراك الشهري بحكم القانون في الحالات التالية:
- أ)رفع الحد الاقصى للأجرة عندما لا تعتبر الاجرة المستند اليها الا في نطاق الحد الاقصى للأجرة المعمول بها وقت تقدير واجب الاشتراك إذا كانت هذه الاجرة تفوق الحد الاقصى المذكور؛
- ب)الزيادة العامة في الاجور أو رفع الاجرة الدنيا تطبيقا للنظام المعمول به، وفي هذه الحالة تطبق النسبة المائوية للزيادة على الاجرة الشهرية الاخيرة المستند اليها قبل الزيادة المذكورة. وإذا كانت الاجرة الجديدة المستند اليها والمحصل عليها بهذه الكيفية تفوق الحد الاقصى للاجرة الواجب اعتبارها فان هذه الأجرة المستند إليها تخفض الى مستوى الحد الاقصى المذكور؛
- ج)تغيير مقادير واجبات الاشتراك المشار اليها في الفقرة (ب)من الفصل الخامس.
ويبلغ الى علم المعنى بالامر كتابة المبلغ الجديد لواجب الاشتراك خلال الثلاثين يوما الموالية للشروع في تطبيق التدبير المتخذ لتغييره.
الفصل 7
تحصل واجبات الاشتراك كل ثلاثة أشهر عند انتهائها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق المذكور.
الفصل 8
يلزم المؤمن له الاختيارى بأداء واجبات الاشتراك المتعين عليه دفعها خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ صدور قائمة التحصيل.
الفصل 9
إن المبالغ المدفوعة برسم واجب الاشتراك برسم التأمين الاختياري والتي لم يتم إنجازها داخل الأجل المحدد في الفصل السابق تفرض عليها زيادة التأخير المنصوص عليها في الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17.02.
الفصل 10
يتوفر المؤمن له الاختيارى على أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المذكور كي يوجه الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلبا مبررا لإلغاء هذا المقرر.
الفصل 11
ينتهي العمل بدفع واجبات الاشتراك في متم الشهر الذي يطلب خلاله المؤمن له الاختياري الاستفادة من رواتب الزمانة أو راتب الشيخوخة.
الفصل 12
إذا توفى المؤمن له الاختياري انتهى العمل بدفع واجبات الاشتراك بعد الثلاثة أشهر الاخيرة المحصلة فيها الواجبات والسابقة لتاريخ الوفاة.
الفصل 13
يسقط حق الانتفاع بالتأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يزاول خلاله المؤمن له الاختياري من جديد نشاطا بأجرة تجعله خاضعا بحكم القانون لنظام التأمين الاجباري.
الفصل 14
يلغى المرسوم رقم 2.60.314 الصادر في 11 صفر 1380 (5 غشت 1960) بشأن التأمين الاختياري
الفصل 15
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1397 (28 يبراير 1977) .
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان وقعه بالعطف:
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، الامضاء: محمد العربي الخطابي.