مادةmadda
FR

يجب أن يوجه طلب الانخراط في التأمين الاختياري الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشفوعا بشهادة للتوقف عن العمل المؤداة عنه أجرة يسلمها المشغل الاخير خلال الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ انتهاء العمل بالتأمين الاجباري.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.75.329 — madda.ma

مرسوم رقم 2.75.329 بشأن التأمين الاختياري في نطاق نظام الضمان الاجتماعي

الفصل 1 – الفصل 15
  1. الفصل 1ان العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثاب
  2. الفصل 2يجب أن يوجه طلب الانخراط في التأمين الاختياري الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشفوعا بشهادة للتوقف عن العمل المؤداة عنه أجرة يسلمها المشغل الاخير خلال الأشه
  3. الفصل 3يقبل كل طلب للانخراط في التأمين الاختياري تم تقديمه طبقا للفصل الثاني ويتوفر صاحبه على الشروط المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه
  4. الفصل 4يعمل بالتأمين الاختيارى ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي وجه الطلب خلاله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  5. الفصل 5يقدر واجب الاشتراك الشهري حسب:
  6. الفصل 6يغير مبلغ واجب الاشتراك الشهري بحكم القانون في الحالات التالية:
  7. الفصل 7تحصل واجبات الاشتراك كل ثلاثة أشهر عند انتهائها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق المذكور.
  8. الفصل 8يلزم المؤمن له الاختيارى بأداء واجبات الاشتراك المتعين عليه دفعها خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ صدور قائمة التحصيل.
  9. الفصل 9إن المبالغ المدفوعة برسم واجب الاشتراك برسم التأمين الاختياري والتي لم يتم إنجازها داخل الأجل المحدد في الفصل السابق تفرض عليها زيادة التأخير المنصوص عليها في ا
  10. الفصل 10يتوفر المؤمن له الاختيارى على أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المذكور كي يوجه الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلبا مبررا لإلغاء هذا
  11. الفصل 11ينتهي العمل بدفع واجبات الاشتراك في متم الشهر الذي يطلب خلاله المؤمن له الاختياري الاستفادة من رواتب الزمانة أو راتب الشيخوخة.
  12. الفصل 12إذا توفى المؤمن له الاختياري انتهى العمل بدفع واجبات الاشتراك بعد الثلاثة أشهر الاخيرة المحصلة فيها الواجبات والسابقة لتاريخ الوفاة.
  13. الفصل 13يسقط حق الانتفاع بالتأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يزاول خلاله المؤمن له الاختياري من جديد نشاطا بأجرة تجعله خاضعا بحكم القانون لنظام التأم
  14. الفصل 14يلغى المرسوم رقم 2.60.314 الصادر في 11 صفر 1380 (5 غشت 1960) بشأن التأمين الاختياري
  15. الفصل 15ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة