الفصل 5
من مرسوم رقم 2.75.329 بشأن التأمين الاختياري في نطاق نظام الضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 12 يوليوز 2007
يقدر واجب الاشتراك الشهري حسب:
- أ)مبلغ الاجرة الشهرية الاخيرة المقدر على أساس واجب الاشتراك الاجباري الأخير؛
- ب)مقادير واجبات اشتراك أرباب العمل والعمال المحددة في الفصلين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.72.543 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972).
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.75.329 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.329 بشأن التأمين الاختياري في نطاق نظام الضمان الاجتماعي
الفصل 1 – الفصل 15- الفصل 1ان العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثاب
- الفصل 2يجب أن يوجه طلب الانخراط في التأمين الاختياري الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشفوعا بشهادة للتوقف عن العمل المؤداة عنه أجرة يسلمها المشغل الاخير خلال الأشه
- الفصل 3يقبل كل طلب للانخراط في التأمين الاختياري تم تقديمه طبقا للفصل الثاني ويتوفر صاحبه على الشروط المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المشار اليه
- الفصل 4يعمل بالتأمين الاختيارى ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي وجه الطلب خلاله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الفصل 5يقدر واجب الاشتراك الشهري حسب:
- الفصل 6يغير مبلغ واجب الاشتراك الشهري بحكم القانون في الحالات التالية:
- الفصل 7تحصل واجبات الاشتراك كل ثلاثة أشهر عند انتهائها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق المذكور.
- الفصل 8يلزم المؤمن له الاختيارى بأداء واجبات الاشتراك المتعين عليه دفعها خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ صدور قائمة التحصيل.
- الفصل 9إن المبالغ المدفوعة برسم واجب الاشتراك برسم التأمين الاختياري والتي لم يتم إنجازها داخل الأجل المحدد في الفصل السابق تفرض عليها زيادة التأخير المنصوص عليها في ا
- الفصل 10يتوفر المؤمن له الاختيارى على أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المذكور كي يوجه الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلبا مبررا لإلغاء هذا
- الفصل 11ينتهي العمل بدفع واجبات الاشتراك في متم الشهر الذي يطلب خلاله المؤمن له الاختياري الاستفادة من رواتب الزمانة أو راتب الشيخوخة.
- الفصل 12إذا توفى المؤمن له الاختياري انتهى العمل بدفع واجبات الاشتراك بعد الثلاثة أشهر الاخيرة المحصلة فيها الواجبات والسابقة لتاريخ الوفاة.
- الفصل 13يسقط حق الانتفاع بالتأمين الاختياري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يزاول خلاله المؤمن له الاختياري من جديد نشاطا بأجرة تجعله خاضعا بحكم القانون لنظام التأم
- الفصل 14يلغى المرسوم رقم 2.60.314 الصادر في 11 صفر 1380 (5 غشت 1960) بشأن التأمين الاختياري
- الفصل 15ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.